"الشورى" يناقش غدًا تشديد عقوبة انتهاك الحياة الخاصة والعائلية .. واقتراح بترميم أو إعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط بلا مقابل

الوطن البحرينية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

فيما يناقش اتفاقية "تشجيع وحماية الاستثمار" مع الإمارات...

يناقش مجلس الشورى في جلسته السادسة عشرة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غدٍ الأحد، تقرير لجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص مشـروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، والمتضمن موافقة اللجنة من حيث المبدأ على مشروع القانون.وارتأت اللجنة أهمية اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار لما لها من دور محوري في استقطاب الاستثمارات الخارجية وتوفير الضمانات القانونية لحماية مصالح الأطراف المتعاقدة واستثمارات رعاياها، مشيرةً إلى رغبة المملكة في توسيع شراكاتها التجارية والاستثمارية مع الدول الشقيقة والصديقة، ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، نظرًا لما يجمعهما من روابط الأخوة والصداقة والعلاقات التاريخية والشراكات الاستراتيجية.وذكرت اللجنة ضمن تقريرها أن الاتفاقية ترمي إلى تشجيع وحماية الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي في المجالات المالية والاقتصادية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال خلق ظروف ملائمة لزيادة الاستثمار بين الطرفين وتحفيز المبادرات التجارية الفردية لزيادة الرخاء في كلا البلدين عن طريق توفير بيئة مناسبة لاستثمارات الجانبين وتعزيز قدرة هذه الاستثمارات على التوسع والنمو. كما أنها تعد ركيزة أساسية وخطوة مهمة لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في المملكة، نظرًا لما توفره من حماية قانونية يبحث عنها المستثمرين عند التفكير في الدخول لأسواق جديدة، بالإضافة لوجود قوى عاملة مؤهلة واقتصاد ينمو بشكل تراكمي وبنية تحتية متطورة تعزز من قدرة مملكة البحرين على جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، والتي تعزز من تدفق رؤوس الأموال وخلق المزيد من فرص العمل وزيادة الاحتياطات من العملات الأجنبية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.كما سيناقش المجلس التقريـر التكميلي الأول للجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019م، والمتضمن موافقة اللجنة على نصي المادتين (370) و(372) وفقًا للتعديلات التي أجرتها اللجنة.وبيّنت اللجنة أن مشروعي القانون يهدفان إلى تطوير قانون العقوبات بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على الحياة في مملكة البحرين، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المقررة التي لم تعد تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب، ردعًا للمخالف قبل ارتكابه لأي جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات، من حيث حماية الحياة الخاصة والعائلية للأفراد من الاعتداء عليها، وتجريم كل فعل ينتهكها جراء الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل التقاط الصور ونشرها وإذاعتها.وأعدت اللجنة صياغة قانونية جديدة لنصي المادتين (370) و(372) بالتوافق مع الحكومة الموقرة لتلافي شبهة عدم الدستورية التي شابت مشروع القانون، ولتحقيق الجوانب العملية للنصوص التي تمسكت بها الحكومة الموقرة. حيث اقترحت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية صياغة توافقية لنصي المادتين المذكورتين مقرونة بمذكرة شارحة، وقدمتها للجنة التي اجتمعت مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الداخلية.وأوضحت اللجنة أن الصياغة المقترحة للمادة (370) حصرت الحالات التي يفترض فيها رضا المجني عليه، من خلال ضوابط لافتراض هذا الرضا من خلال تحديد الأفعال ومكان حدوثها وعلم ذوي الشأن المتواجدين في المكان الذي تتم فيه الأفعال ومنهم المجني عليه، وبالتالي فقد راعت الصياغة الأخيرة أحكام الدستور الداعية إلى حماية الحياة الخاصة والعائلية وما يترتب عليها من حقوق، بالإضافة إلى النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بشرعية الجرائم والعقوبات، وانتهجت السياسة التشريعية الجنائية المقررة في صياغة النصوص العقابية.وبينت اللجنة أنها أضافت في الفقرة الأخيرة من المادة (370) عبارة "أو من له الولاية عليه -بحسب الأحوال-"، من أجل أن يتضمن النص حالة ما إذا كان المجني عليه في الجرائم المشار إليها، لم يبلغ سن الخامسة عشرة وقت تقديم الشكوى أو كان مصابا بعاهة في عقله. وكذلك عبارة "وإذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من له الولاية عليه أو لم يكن له ولي تقوم سلطة التحقيق مقامه"، وذلك عملًا بالقواعد المقررة لرفع الدعوى الجنائية في الجرائم التي يتوقف رفعها على تقديم شكوى.واتفقت اللجنة بالنسبة للمادة (372) مع الصياغة التي أقرها مجلس النواب الموقر، حيث أضافت إلى الفقرة الثانية من المادة عبارة "أو المحادثة التليفونية" لأجل أن تتضمن الفقرة الثانية جميع الظروف المشددة للحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة، وليكون نص المادة على النحو الآتي: "يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه، أو استرق السمع في محادثة تليفونية. ويعاقب الجاني بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا أفشى الرسالة أو البرقية أو المحادثة التليفونية لغير من وجهت إليه ودون إذنه، متى كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالغير".كما سيناقش المجلس تقريرًا للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقـتراح بقانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون بشأن الإسكان (بصيغته المعدلة)، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رضا إبراهيم منفردي، جمال محمد فخرو، جمعة محمد الكعبي، فؤاد أحمد الحاجي، والمتضمن توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون.وأشارت اللجنة إلى أن الاقتراح بقانون يهدف إلى حفظ حق المواطنين من فئة ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يملكون دخلًا في الحصول على السكن اللائق والحياة الكريمة بدون مقابل، وكذلك الحفاظ على سلامة المواطنين بتوفير السكن الآمن لهم ولأسرهم، وتلبية آمال وتطلعات المواطنين من ذوي الدخل المحدود في توفير السكن المناسب لهم مراعاةً لظروفهم المادية والاجتماعية والمعيشية التي قد تحول دون حصول كل منهم على السكن الملائم، ووضع حل لمشكلة البيوت الآيلة للسقوط والتي تحتاج إلى الترميم أو إعادة البناء، بإصلاحها وترميمها أو إعادة بنائها حفاظًا على الثروة العقارية.وارتأت اللجنة أنه من حق المشرع أن يتدخل لتعديل نص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان باعتبار أن ذلك يتمثل في المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم، موازنًا بينهما ومرجحًا لما يراه أنسبها لمضمونها وأجدرها بتحديد مصالح الجماعة، واختيار أصلحها ملاءمةً للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذي يتناوله التنظيم.وأكدت اللجنة أن الاقتراح بقانون يسعى لتمكين السلطة التنفيذية المتمثلة في وزارة الإسكان من مباشرة إعادة بناء أو ترميم البيوت الآيلة للسقوط كخدمة إسكانية مجانية من دون مقابل مادي، دون أن يحدد النص المقترح شروطًا تغل يد الوزارة في تكييف هذه الخدمة ومدى استيفاء شروط تنفيذها، بل ترك هذه المسألة إلى الوزير لتكون من إطلاقاته، بحسبان أن الوزارة تستطيع تحديد الشروط العملية والفنية وفقًا للاعتبارات التي تستقل بتقديرها بما لا يخالف أحكام القانون.وأشارت اللجنة إلى أن نص الفقرة المراد إضافتها وفقًا للاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) تحمل المرونة الكافية لتحقيق الهدف المنشود من الاقتراح، دون أن تغل يد السلطة التنفيذية من المفاضلة بين البدائل واختيار الأنسب منها لتوفير الخدمة الإسكانية وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة. كما روعي في صياغة نص الفقرة المراد إضافتها إعطاء وزير الإسكان سلطة إصدار قرار بتحديد الشروط والإجراءات اللازمة لترميم أو إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، وأن الخدمة الإسكانية المتمثلة في ترميم أو إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط مقتصرة على ذوي الدخل المحدود من المواطنين الذين يقطنون في بيوت تعد آيلة للسقوط، وتمنح لهم كواحدة من الخدمات الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان وفقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.وأناط الاقتراح بقانون القيام بعملية ترميم أو إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط لوزارة الإسكان دون أن تنطوي هذه الخدمة على مقابل يتم تأديته للوزارة مراعاة للظروف الإنسانية لمن لا يستطيع سداد هذه الأقساط من محدودي الدخل الذين تنطبق عليهم الشروط.كما سيُخطر المجلس بالإخطار بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير الصناعة والتجارة، والمقدم من سعادة الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، بشأن توجه الوزارة لترخيص مزاولة نشاط ومهنة توصيل الطلبات والاشتراطات والضوابط المطلوبة، ورد سعادة الوزير عليه. وكذلك بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير الصناعة والتجارة، والمقدم من سعادة الدكتور أنور خليفة السادة بشأن جهود الوزارة في استقطاب الشركات القابضة ودعم وتسهيل إجراءاتها، ورد سعادة الوزير عليه.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق