"الأزهر العالمي للفتوى" يوضح أحكام الزكاة على أموال القُصّر (فيديو)

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

الأحد 02/فبراير/2025 - 10:22 م 2/2/2025 10:22:40 PM

الدكتورة إيمان أبو
الدكتورة إيمان أبو قورة

أوضحت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، كيفية احتساب الزكاة على أموال الأطفال القُصّر، مؤكدة أن الزكاة تجب على مال القاصر إذا بلغ النصاب ومضى عليه الحول، شرط أن يكون القاصر قادرًا على التصرف في ماله.

وأضافت أبو قورة، في حوارها مع الإعلامية سالي سالم في برنامج "حواء" على قناة الناس، أن القاصر الذي لم يبلغ سن التكليف الشرعي، الذي يتحدد ببلوغ سن الحلم، ليس ملزمًا بإخراج الزكاة حتى وإن كان ماله قد بلغ النصاب، ولكن عند بلوغ القاصر سن التكليف الشرعي وامتلاكه مالًا بلغ النصاب ومضى عليه الحول، يصبح واجبًا عليه إخراج الزكاة إذا كان يملك حرية التصرف في المال.

وتابعت: "في حال بلوغ القاصر، وامتلاكه للمال كاملًا، وتمكنه من التصرف فيه بحرية، يكون الأصل أن تخرج الزكاة من ماله الشخصي، وليس من مال ولي الأمر، إلا إذا كانت الأموال تحت وصاية قانونية أو أن القاصر لا يملك حرية التصرف في المال".

وأكدت أنه في حالات وجود القاصر تحت وصاية قانونية أو إذا كانت الأموال في حساب مصرفي تحت إشراف قانوني، مثل الأموال المحجوزة أو تلك التي تخضع لرعاية المجلس الحسبي، لا يجب إخراج الزكاة إلا بعد استلام المال واكتساب الأهلية القانونية لإدارته.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق