حدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، الضوابط الخاصة بالإعلان عن المنتجات الغذائية.
وجاءت ضوابط الإعلان عن المنتجات الغذائية كالتالي:
أ- أن يكون المنتج الغذائي مسجلا لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو أن تكون المنشأة معتمدة لدى الهيئة مع ذِكْر رقم التسجيل أو الاعتماد بالتفصيل طوال فترة الإعلان.
ب- أن يكون الإعلان مطابقًا لبطاقة بيان المنتج المراد الإعلان عنه والمُعَدَّة بمعرفة الشركة صاحبة الإعلان.
ج- عدم الإعلان عن المنتجات الغذائية على أنها مخصصة لبرنامج غذائي محدد أو فئة بعينها من الجمهور ما لم يكن ذلك مثبتًا بوثائق معتمدة من إحدى الجهات المعنية.
د- ألا يتضمن الإعلان ما يوحي بأن المنتج يغني عن اتباع الأنماط الصحية أو يُعَد من الممارسات الصحية المفيدة.
ه- ألا يحتوي الإعلان عن المنتج الغذائي على ادعاء أثر علاجي لاستخدامه.
و- ألا توصف المنتجات أو تُقدَّم في الإعلان بطريقة تتسم بالزيف أو التضليل أو الخداع أو تعطي انطباعًا خاطئًا بشأن خصائصها من أي ناحية.
القواعد الحاكمة للمحتوى الإعلاني
يأتي ذلك التزامًا من المجلس بالدور الذي أناطه القانون له بوضع وتطبيق القواعد الحاكمة للمحتوى الإعلاني ومراجعته، بما يضمن حماية حقوق الجمهور وجودة الخدمات المقدمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على خلفية ما عقد من اجتماعات وبعد استطلاع رأي وزارة الصحة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك وهيئة الدواء المصرية.
وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أهمية التزام وسائل الإعلام والمعلنين بالضوابط والمعايير، مؤكدًا أنه اعتبارا من الأول من مارس 2025، بالتزامن مع بداية شهر رمضان، سوف ترقُب الإدارة العامة للرصد ولجنة الشكاوى بالمجلس، والتزام جميع وسائل الإعلام بتلك الضوابط.
0 تعليق