منع بناء الغرف والجدران بـ«البلوك» خلال التخييم في محمية الملك عبدالعزيز

عكاظ 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
كشف مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز ضوابط التخييم في المحمية، للمحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية، ويحظر التخييم إلا بعد الحصول على التصريح، وتحدد الهيئة المساحات والمواقع المصرح لها.

ولا يحق للمستفيد من التصريح الحصول على أكثر من مخيم في كافة المواقع المخصصة، ويمنع وقوف المركبات في الطرق والممرات، ويكون وقوفها داخل موقع المخيم.

وشددت الضوابط، على الابتعاد عن خطوط الضغط العالي للكهرباء، ومنشآت الخدمات العسكرية والعامة كأعمدة الاتصالات، أنابيب النفط، محطات المياه والوقود بمسافة لا تقل عن (٢٠٠) متر.

ووفق الضوابط، يبدأ موسم التخييم من أكتوبر وينتهي بنهاية أبريل من كل عام، وللهيئة تعديل أو تمديد فترة الموسم حسب تقديرها. ويكون التخييم لغرض الانتفاع الشخصي، ولا يجوز استثمار موقع التخييم، أو تأجيره للغير، أو بيعه، أو استغلاله لغير الغرض المصرح له؛ ويلتزم المصرح له بوضع لوحة تعريفية عند المدخل الرئيسي للمخيم طبقاً للمواصفات التي تحددها الهيئة، ويلتزم المصرح له بإخلاء موقع التخييم عند انتهاء الفترة المحددة، كما يلتزم بنظافة الموقع قبل الإخلاء، بإزالة المخلفات والنفايات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، وإيقاف مصدر التلوث وإزالته، وإعادة التأهيل البيئي والمعالجة، عند القيام بفعل أو نشاط يؤدي إلى تدهور أو تلوث الأوساط البيئية.

كما يلتزم باستخدام أعمدة إنارة لا يتجاوز ارتفاعها (٤.٥) متر، واستخدام مولدات كهرباء، بخاصية كتم الصوت، وأن تكون أسلاك الكهرباء معزولة من وصول الماء إليها ومطابقة للمواصفات والمقاييس والجودة السعودية.

وأكدت الضوابط على عدم استخدام الحطب والفحم والحرق في إشعال النار، ووضع غرفة مخصصة للصرف الصحي، وتزال بانتهاء مدة التخييم وتدفن حفرتها بطريقة آمنة، ويمنع التعرض لجميع أنواع الكائنات الفطرية البرية، أو صيدها أو بيضها أو أعشاشها أو ملاحقتها.

وحظرت الضوابط، بناء الغرف أو الجدران بالبلوك، أو الحجر والإسمنت ونحوها، أو وضع ساتر من القماش أو البلاستيك، أو وضع حواجز رملية (عقم) أو خشبية أو خرسانية أو أسلاك شائكة أو إطارات المركبات ونحوها.

كما حظرت تركيب البرابيكات أو الهناجر، أو أي من المواد الإنشائية الأخرى، وحفر آبار أو خزانات خرسانية ثابتة لأغراض الصرف الصحي.

وأكدت الضوابط، على أن يدفع المصرح له تأميناً لا يقل عن خمسين ألف ريال، ويُعد هذا المبلغ مستردًا بعد انتهاء موسم التخييم، وفي حال ارتكاب مخالفة، يتم تقييم الخصم من التأمين.


إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق