تعديلات ضريبية على أدوات التدخين الإلكترونية

مصدرك 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

دبي: حازم حلمي

أصدرت وزارة المالية القرار الوزاري الأول لسنة 2025، والذي ينص على تعديلات ضريبية، تشمل، السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، والمركزات والمساحيق والجل والمستخلصات.
قالت الوزارة: إن القرار يعمل به اعتباراً من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، يلغي أي قرار سابق بهذا الخصوص.
وتنص المادة الأولى من القرار، الذي نشرته الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني «أنه لأغراض فرض الضريبة الانتقائية على السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها سواء احتوت على النيكوتين أو لم تحتوِ، فإنه يعمل برموز النظام المنسق ذات الصلة الواردة في الفصل الرابع والعشرين من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون الخليجي المعمول به في الإمارات».
كما تنص المادة الثانية من القرار، لأغراض فرض الضريبة الانتقائية على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها، سواء احتوت على نيكوتين أو تبغ أو لم تحتوِ، فإنه يعمل برموز النظام المنسق التالية الواردة في الفصل الخامس والثمانين من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون المعمول به في الدولة.
وبينت المادة الثالثة من القرار، أن السعر الانتقائي للمركزات والمساحيق والجل والمستخلصات، التي يمكن تحويلها إلى مشروبات غازية أو مشروبات طاقة أو مشروبات محلاة، من خلال مزجها مع منتج آخر من قبل بائع تجزئة، هو السعر الأعلى من السعر المعلن للسلع الانتقائية من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب، ضمن قائمة الأسعار التي تصدر عنها إن وجد.
كما أن سعر البيع المحدد لتلك السلعة إلى بائع التجزئة، وفقاً لما هو محدد ومعلن من قبل المستورد أو المنتج لهذه السلع الانتقائية قبل إجراء أية خصومات أو عروض عليها، مخصوماً منه الضريبة المشمولة فيه، وفقاً للآلية المنصوص عليها في البند 2 من المادة 13 من قرار مجلس الوزراء رقم 52 سنة 2019.
وأكدت الوزارة أنه لأغراض تطبيق الآلية المشار إليها في الفقرة السابقة، يعتبر «سعر البيع المحدد» هو «سعر بيع التجزئة المحدد».
وقالت الوازرة: «يكون السعر الانتقائي للمُركزات والمساحيق والجل والمستخلصات، التي يمكن تحويلها إلى مشروبات غازية أو مشروبات طاقة أو محلاة غير المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القرار، هو السعر الانتقائي المحتسب وفقاً للبند (1) من المادة (13) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019 المشار إليه».
ودعا القرار الخاضعين للضريبة الاحتفاظ بالسجلات اللازمة، لإثبات «سعر البيع المحدد» لبيع السلع الانتقائية وأية خصومات تتم عليه والكميات التي يتم بيعها.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق