أيمن شكل
بعد دفع ثمنه قبل ربع قرن والإقامة المستقرة فيه مع أولادها وأحفادها، تفاجأت بحرينية مُسنّة بأنها مهدّدة بالطرد من بيت عمرها؛ بسبب مديونية على أحد ورثة بائع البيت الذي توفي قبل تسجيله باسمها لكونه كان بيت إسكان، لكن في المرحلة النهائية من القضاء، منحت محكمة التمييز الأمل للمُسنّة في أن تُثبت حقها في البيت، وتُبعد عنها شبح الطرد مع عائلتها.
القصة بحسب ما ذكره المحامي نبيل القصاب وكيل السيدة، بدأت قبل 25 عاماً، حين قرّرت شراء بيت إسكان في منطقة سند، من بحريني بمبلغ 80 ألف دينار دفعتها على 3 دفعات، وتمّت عملية البيع بموجب عقد ابتدائي مؤرخ في 15-7-2000 بواسطة أحد أبناء البائع وكيلاً عنه، واستلمت وثيقة المنزل، لكن ولكون العقار مشروطاً لمدة 17 سنة كونه بيت إسكان لم تتمكن من تسجيله باسمها، وعقب وفاة البائع تمّ إدخاله في ملف تنفيذ لسداد دين بقيمة 40 ألف دينار على أحد الورثة، وصدر قرار من محكمة التنفيذ بالسير في إجراءات بيع العقار لسداد الدين الناشئ، فأقامت دعوى تطالب فيها باستبعاد المنزل من ملف التنفيذ وببطلان الإجراءات المُتخذة بالحجز على المبيع بملف التنفيذ، وإلزام المدعى عليهم بنقل ملكية المنزل لها.
واحتياطياً، تمت إحالة الدعوى للتحقيق لتقديم شهود إثبات على واقعة بيع المنزل وقبض الثمن ووضع اليد على المنزل من لحظة البيع. لكن محكمة أول درجة رفضت الدعوى بدعوى أن عقد البيع قد صدر بالمخالفة للشرط المانع من التصرف الخاص بوزارة الإسكان. وطعنت على الحكم بالاستئناف، وطلب وكيلها المحامي نبيل القصاب مخاطبة وزارة الإسكان، وقال إن الوزارة التي تقرر الشرط لمصلحتها لا تمانع من نقل الملكية إلى المستأنفة، وطلبت من المحكمة مخاطبتها للتحقق من ذلك، لكن محكمة الاستئناف رفضت الطعن، وأيّدت حكم أول درجة، فما كان لها إلا أن تلجأ إلى الطعن بالتمييز.
وقالت محكمة التمييز إن الطعن أُقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وذلك حين قضى برفض طلبها بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي على سند من أن التصرف الوارد والثابت بوثيقة ملكية العقار الصادرة لصالح المطعون ضدهم «الورثة» والذي حظر التصرف فيه إلا بعد مضي عشر سنوات، وأن عقد البيع الذي تستند إليه الطاعنة صدر لها من مورث المطعون ضدهم فلا يسري في حقهم مع أن تلك المدة قد انتهت، وأن وزارة الإسكان لا تمانع من نقل الملكية إليها، وقد طلبت من المحكمة مخاطبتها للتحقّق من ذلك، هذا وأن المطعون ضده الرابع، هو الذي أبرم عقد البيع معها بصفته وكيلاً عن مورثه، وأن باقي الورثة أصدروا له توكيلاً يبيح نقل ملكية العقار لها، وهو ما يفيد إقراراً منهم بصحة العقد وسريانه في مواجهتهم.
وأضافت المحكمة: «وإذ ذهب الحكم إلى غير ذلك، والتفت عن تحقيق دفاعها المشار إليه بمخاطبة وزارة الإسكان، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه، وقضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد».
0 تعليق