أيمن شكل
صُدم بحريني عندما اكتشف أن كل الأموال التي تركها والده قبل أن يموت قد وُزّعت على أشقائه من دونه، حيث تمّ سحب أكثر من 660 ألف دينار من حساب الوالد وتوزيعها في حسابات الأشقاء، وبعد درجتين من التقاضي كادتا أن تُفقداه الأمل في حقه، نقضت محكمة التمييز الشرعية حكمين برفض الدعوى لتعيدها للمحكمة مرة أخرى، وقالت إن تصرّف الوالد كان في مرض الموت.
وقائع الدعوى سردها المحامي د.سالم غميض وكيل الأخ المغبون، بأن موكله هو شقيق لسبعة إخوة، وقد توفي والدهم الذي كان مريضاً قبل وفاته بفترة، لكنه علم في أكتوبر من عام 2023 بعد وفاة والده أنه حال مرضه الذي مات فيه سحب مبلغ 664546 ديناراً من حساباته ووزّعها على المطعون ضدهم، كل حسب نصيبه الشرعي، دونه بقصد حرمانه من الإرث، وأقرّ الأشقاء المطعون ضدهم بذلك في بلاغ جنائي بمركز الشرطة بتلقيهم مبالغ مالية عن طريق تحويلات بنكية وُزّعت عليهم وفق التقسيم الشرعي للميراث، فقرّر إقامة دعواه، وطلب فيها الحكم ببطلان هبة والده التي قام بتوزيعها على أشقائه دونه مع إلزامهم بأن يؤدوا له نصيبه الشرعي من تلك المبالغ.
لكن محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى، فطعن على الحكم بالاستئناف، والتي سايرت محكمة أول درجة برفض الطعن وتأييد الحكم المستأنف، فما كان من الأخ سوى الطعن بطريق التمييز، ودفع وكيله د.سالم غميض بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق القصور في التسبيب، مشيراً إلى أن الأب قد اشتد عليه المرض، وأُدخل المستشفى قبل وفاته بشهر تقريباً، وأبرم تصرفه بتوزيع تركته على المطعون ضدهم دون الطاعن، حال مرضه، وبالتالي يكون تصرفه مضافاً إلى ما بعد الموت، وأكد أنه تمسّك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بطلب الاستعلام من مصرف البحرين المركزي عن الحسابات البنكية للمورث / وحركة تلك الحسابات والمبالغ المالية التي سحبت أو المحولة منها والأشخاص الذين تم التحويل إليهم منها، وذلك قبل ثلاثة أشهر من الوفاة، وبيان جملتها وشخص ساحبها، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد حكم محكمة أول درجة في قضائه برفض دعواه ملتفتاً عن هذا الدفاع، ولم يعنَ ببحثه والذي -إن صح- قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
وقالت محكمة التمييز إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، وعلى المحكمة أن تنظر أثر هذا الدفاع في الدعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدّر مدى جديته، فإذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً.
وأضافت المحكمة: «وأنه من -في قضاء هذه المحكمة– أن كل تصرف قانوني يصدر من شخص في مرض الموت بقصد التبرع يعتبر مضافاً إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية، ومن الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت أن يكون المرض؛ مما يغلب فيه الهلاك، ويشعر المريض فيه بدنو أجله وتنتهي بوفاته، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن تصرف المورث كان في مرض الموت، فتقضي المحكمة بنقض الحكم وإعادته للمحكمة التي أصدرته للفصل فيه من جديد».
0 تعليق