ألزمت محكمة الاستئناف العليا المدنية مستشفى خاص وطبيبة بالتضامن بأن يؤديا إلى والدين مبلغ 60 ألف دينار، بعد تعرّض ابنهما لخطأ طبّي أثناء ولادته تخلّف عنه إصابته بشلل دماغي وإعاقة حركية ونسبة عجز بلغت 90%.
وأشار المحامي جاسم سرحان وكيل والد الطفل إلى أن الزوجة توجّهت إلى المستشفى المدعى عليه لإجراء فحوصات طبية والولادة، وقامت الطبيبة المدّعى عليها الثانية بمباشرة عملية الولادة، وأثناء ذلك حصلت صعوبات في الولادة وخروج الجنين بشكل طبيعي، وكان ينبغي إجراء عملية قيصرية، إلا أن الطبيبة استخدمت جهاز الشفط، مما تسبّب في مضاعفات للجنين منها عدم بكائه عند ولادته ونقص الأكسجين واختلال في الرأس والدماغ وبطء في ضربات القلب، وتمّ إنعاشه بصفة عاجلة وتحويله إلى قسم العناية القصوى بمستشفى السلمانية الطبّي قسم الأطفال، وبقي تحت العناية لمدة 40 يوماً؛ مما تسبّب له بمضاعفات خطيرة.
وحكمت المحكمة، وقبل الفصل في الموضوع، بندب اللجنة المختصة بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وبعد فحص الملف الطبي للمدعية الثانية لدى المستشفى لبيان عما إذا كانت الطبيبة قد اتخذت كافة الإجراءات الطبية اللازمة وفق المعايير الطبية المعتمدة للتعامل مع حالة والدة الطفل عند دخولها لإجراء عملية الولادة، وبيان عما آلت إليه الشكوى الطبية، وإذا كان هناك ثمة إهمال أو تقصير أو أي خطأ من جانبها في التعامل مع حالته وطبيعة خطئها إن وجد.
وكشف تقرير اللجنة الفنية المُشَكّلَة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، أن الطفل يعاني شللاً دماغياً وإعاقة حركية من تشنجات عصبية مصاحبة نتيجة لحدوث اختناق ولادي ونقص في الأكسجين للجهاز العصبي المركزي والدماغ؛ مما أدى إلى عدم القدرة على الاهتمام بنفسه مع خطورة بقائه منفرداً دون ملاحظته أو إشراف دائم، وقدّرت العجز المستديم بنسبة 90%.
كما تبيّن للّجنة الفنية للأخطاء المهنية والأخلاقية لمزاولي مهنة الطب البشري وجود خطأ طبّي من قِبل الطبيبة، تَمثّل في عدم ملاحظة ضربات قلب الجنين أثناء الولادة لمدة ساعة كاملة، والذي يُعتبر مخالفاً للمعايير الطبية المتعارف عليها لعملية الولادة، وعدم شرح مضاعفات استخدام شفاطة الولادة على الطفل، وعدم استخدام الشفاطة للتوليد وفقاً للمعايير الطبية المتعارف عليها، كذلك عدم أخذ عيّنة دم من الحبل السري للتحليل بعد الولادة، على الرغم من عدم بكاء الطفل بعد ولادته مباشرة، وانتهت اللجنة إلى أن الطبيبة لم تبذل العناية اللازمة، ولم تتخذ الإجراءات الطبية المتعارف عليها أثناء إجراء عملية الولادة.
وحكمت محكمة أول درجة بإلزام المدّعى عليهما الأولى والثانية بالتضامن بأن يؤديا للمدّعي الأول وبصفته ولياً طبيعياً عن الطفل القاصر مبلغ 50 ألف دينار، وإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا للوالدين مبلغ 20 ألف دينار تعويضاً أدبياً، والمناسب من المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، فطعنت المستشفى والطبيبة على الحكم بالاستئناف، حيث خفضت المحكمة تعويض الوالدين إلى 10 آلاف دينار عوضاً عن 20 ألفاً، وأيّدت التعويض عن الخطأ الطبي.
0 تعليق