مرّ معنا فـي هذه السلسلة من قبل شيء من الوثائق التي علق عليها أبو الحواري محمد بن الحواري بن عثمان (ق3هـ)، ومن بينها وصية غالية بنت عمر التي وردت نصوص منها فـي جوابه، ومن بينها ذكر أموال لتلك الموصية فـي أدم والمضيبي وسني. ولعل المشترك بين تلك الوثيقة وهذه التي نتعرض لها اليوم مشترك فقهي -إذا جاز التعبير- فكلاهما مما أجاب عنه أو به أبو الحواري. والمشترك الآخر كذلك ورود اسم بلد «المضيبي» الذي قدمنا فـي تلك المقالة السابقة أنه لا يُدرى على وجه القطع إن كانت المضيبي التي بالشرقية قائمة حينذاك وهي المراد، أم أنها بلدة المضيبي التي من أعمال نزوى، وهي الأقرب إلى مسكن أبي الحواري ومقامه من بلدان الجوف من عُمان.
والوثيقة التي نتعرض لها هنا وردت فـي كتاب (جامع أبي الحواري) الذي جُمعت فـيه بعض جواباته وآثاره، وكذا وردت منقولة فـي الجزء التاسع والثلاثين من كتاب بيان الشرع، وهي رسالة طويلة جاء فـي ديباجتها: «ومن جواب أبي الحواري إلى أبي زياد ومحمّد بن مكرم، ومن معهما من أهل المضيبي، يسألونه عن أمر الفلج».
والحق أن أبا الحواري خَطَّ فـي هذا الجواب نظامًا شاملًا لأخلاقيات العمل فـي شق الأفلاج، ونقرأ فـي سطور الجواب بعض التفاصيل فـي مراحل شق الفلج، لذا نحسب أن هذا النص مهم فـي دراسات الأفلاج، فهو يرجع إلى القرن الثالث الهجري من العصر الإسلامي. وقد صَدَّرَ أبو الحواري جوابه بمقدمة أبان فـيها عن وصول كتاب السائلين إليه وفهمه ما ذكروا، ثم قال: «ووقفت على ما شاء الله من معرفة ذلك»، ولعل فـي هذه العبارة ما يفـيد تحرّيه عما ورد فـي كتاب السائلين، سواء أكان ذلك بإمعان النظر فـيه، أو أنه وقف على حقائق الواقع بطريق آخر. ثم قدّم أيضًا بقواعد عامة فـي مسائل الحقوق ومصالح الخاصة والعامة، وقد جاء فـي مقدمته: «سلام عليكم، أمّا بعد، وفّقكم الله، وإيّانا للعدل والصواب، وبلغ بنا وبكم إلى كريم الثواب، وآمننا وإيّاكم من شديد العقاب، وأليم العذاب، والحمد لله، وصلّى الله على محمّد النبيّ وآله وسلم. وصل إليّ كتابكم، وفهمت ما ذكرتم من أمر الفلج، ووقفت على ما شاء الله من معرفة ذلك، والله يعلم المفسد من المصلح، وقد يجبر النّاس على مصالحهم، وإقامة معايشهم، وكلّ ذلك بالحقّ والعدل. فذلك إذا كانوا شركاء فـي الأموال، فمن تفرّد بماله ولم يكن له فـيه شريك، كان له أن يفعل فـي ماله ما شاء، إذا كان صحيح العقل، لم يكن لأحد عليه سلطان فـيما يفعل فـي ماله من ضياع أو ذهاب، وما توجّهتم فـيه من مصالح الخاصة والعامة كان لكم الثواب فـي ذلك فـي إصابة الحق، وما أخذتم فـيه من طلب الحقّ فأخطأتم بغير مظلمة لأحد، رجونا لكم السلامة فـي ذلك إن شاء الله».
ثم شرع أبو الحواري فـي الجواب مفَصِّلًا فـي أحكام العلاقة بين أرباب الفلج والحفّار، مما يتصل بصيغة التعاقد، وكيفـية دفع الأجرة، وما هو مشروط فـي الاتفاق أو غير مشروط، وما فـيه ضمان على أرباب الفلج وما ليس فـيه ضمان، وكيفـية التعامل حال إخلال الحفّارين بالاتفاق أو خروجهم عن العمل قبل تمامه حال دفع الأجرة لهم من قبل، أو وقوع شيء من الغش فـي العمل. ثم استرسل فـي ذكر واجبات وحقوق الشركاء فـي الفلج، ومَيَّز فـي مسألة الواجبات تارة بين القوي والضعيف، وبَيّن بعض أحكام الأيتام والقُصَّر وذوي العاهات من الشركاء فـي الفلج، وكيف أن لجباه الفلج (أربابه) أن يؤجروا من يقوم ببعض الأعمال المساندة مثل من «يسفّ القفر» و«يقلد الحبال». كما ميّز بين أجرة العمل الكامل «المقاطعة» والعمل بالأجرة اليومية، وأنه لا رجعة للأجير ولا المُقاطِع إذا وقعت المقاطعة أي الاتفاق على العمل الكامل وأجرته. وفـي النص العديد من الألفاظ الحضارية منها: الفلج، والمسقى، والجباه، والقُفر (جمع قفـير)، والسَّف (صنع القفر من الخوص)، والقَلد (صنع الحبال)، والطناء (بيع ثمر النخل بالمزاد أو السوم).
0 تعليق