هل لـ زوجة ابن العم نصيب في الميراث؟.. الإفتاء تجيب

مصر تايم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

جاوبت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتابعين والتي جاء نصه كالتالي: “رجل توفي عن: زوجة، وأولاد ابن عم شقيق: خمسة ذكور وأنثى، وابن ابن عم شقيق، وابنَي ابن عم شقيق، وابنَي ابن عم شقيق آخر، وبنت أخ شقيق، وبنت أخت شقيقة، وابن أخت شقيقة، وزوجة ابن عم شقيق، ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير مَن ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة، فما نصيب كل وارث؟.”

هل لـ زوجة ابن العم نصيب في الميراث؟.. الإفتاء تجيب

وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تَرِكته فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأبناء أبناء أعمامه الأشقاء الباقي بعد الربع بالسوية بينهم كأنهم أبناء ابن عم شقيق واحد تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لبنت أخيه الشقيق، ولا لبنت أخته الشقيقة، ولا لابن أخته الشقيقة، ولا لبنت ابن عمه الشقيق؛ لكونهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات، ولا شيء لزوجة ابن عمه الشقيق؛ لعدم وجود سبب من أسباب الميراث، هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق