ربط الممارسة بشهادة "الشامل" لفنيي التخدير

الغد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

loading ad...

عمان- اشترطت مسودة نظام جديد على مزاول مهنة فني التخدير أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في التخدير، أو تكنولوجيا التخدير او ما يعادلها.اضافة اعلان
كما الزمت تعديلات جديدة على نظام ممارسي مهنة التخدير أن يكون الفني حاصلاً على الشهادة المتوسطة، واجتياز الامتحان الشامل بنجاح في التخدير من كلية معترف بها لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين أو ما يعادلها.
وألغت التعديلات بندا سابقاً كان يقضي باستثناء شرطي الحصول على الشهادة الثانوية كحد أدني ومؤهل الدبلوم لمن مارس المهنة في أي مستشفى في المملكة مدة لا تقل عن 10 سنوات قبل نفاذ أحكام النظام السابق الذي صدر عام 2006، شريطة منحه الترخيص بعد ارفاق الوثائق اللازمة لذلك.
ولأول مرة أجازت التعديلات لوزير الصحة إيقاف العمل بالترخيص الممنوح لفني وتقني التخدير إذا لم يلتزم بالمهام الموكلة اليه بمقتضى أحكام هذا النظام للمدة التي يراها مناسبة، على ألا تزيد على سنة.
إلغاء التصريح
وأضافت التعديلات بنداً جديداً على السماح بإلغاء التصريح وبقرار من الوزير إذا صدر بحق الشخص المزاول لمهنة التخدير قرار قطعي من الجهات القضائية بجناية تعاطي المخدرات.
لكن التعديلات أبقت على الشرطين السابقين لإلغاء المزاولة في حال فقد أياً من شروط الترخيص المنصوص عليها في النظام، وإذا ثبت أن الترخيص منح استناداً الى بيانات غير صحيحة.
ورفعت التعديلات الرسوم المستوفية من قبل الوزارة كبدل اصدار تصريح مزاولة مهنة تقني التخدير من 15 ديناراً الى 50 ديناراً، و 30 ديناراً لمن يحصل على مزاولة مهنة فني التخدير.
وأضافت التعديلات بنداً جديداً بأنه "يحق للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلبات الترخيص، وتجديدها إلكترونياً بما فيها الربط الالكتروني مع الجهات ذوات العلاقة للحصول على الوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص".
وأبقت التعديلات على البند القاضي بحظر مزاولة المهنة لأي شخص الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير، ودفع البدلات المقررة وفق أحكام النظام.
ولم تتعدل المهام الخاصة بالحاصل على مزاولة المهنية والتي تشمل على استلام المريض من منطقة الانتظار في قسم العمليات، والتأكد من هويته، ونوع العملية المراد اجراؤها له، وادخاله الى غرفة العمليات، وتركيب أجهزة المراقبة، أو غيرها من الأجهزة التي تحتاجها العملية الجراحية للمريض، ومتابعة إخراجه منها الى غرفة الإنعاش، أو العناية المركزة بعد اجراء العملية الجراحية.
ومن بين المهام كذلك تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتوفير المواد والأدوية اللازمة لغرفة العمليات ذات العلاقة بالتخدير، وغسل وتغليف المواد المعاد استعمالها منها وارسالها الى قسم التعقيم.
وتتضمن كذلك المهام تنفيذ الأوامر الطبية التي يطلبها منه الطبيب ضمن نطاق اختصاصه أثناء اجراء العملية الجراحية، والتأكد من عمل الأجهزة المتعلقة بمهنة التخدير الموجودة في غرفة العمليات.
وأجازت بنود النظام "لتقني او فني التخدير، القيام بتركيب الأنبوب الرغامي في الحالات الطارئة، والتي تشكل خطورة على حياة المريض، وذلك لإنقاذ حياته، إذا لم يتواجد الطبيب المختص.
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق