يناقش مجلس الشورى في جلسته غداً مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة، والذي يهدف إلى تمكين الجمعيات الأهلية من استثمار فوائض أموالها في أدوات مالية آمنة داخل السوق المحلية، بما يدعم استدامتها المالية، ويعزز مساهمتها في التنمية الوطنية.
ويشمل نطاق هذا التعديل الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية، والجمعيات الصحفية والإعلامية، الواقعة تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الإعلام وهيئة البحرين للثقافة والآثار، بينما لا يشمل التعديل الأندية والهيئات الرياضية، أو الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب التي ينظمها نص خاص ضمن القانون ذاته.
ويأتي مشروع القانون بناءً على اقتراح مقدم من مجلس الشورى، ويهدف إلى معالجة الحظر المطلق الذي كانت تفرضه المادة (18) النافذة على الجمعيات بشأن الدخول في أي نوع من المضاربات المالية، حيث يقترح النص المعدل السماح بالاستثمار بشرط أن يكون آمناً، ومنخفض أو منعدم المخاطر، ويُستثمر فقط من الأموال الزائدة عن الاحتياجات الفعلية للجمعيات، وأن يتم داخل السوق المحلية.
ورفعت لجنة الخدمات بمجلس الشورى تقريراً تفصيلياً بشأن مشروع القانون، بعد دراسته في عدة اجتماعات حضرها ممثلو وزارات وجهات رسمية معنية، من بينها وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الإعلام، ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب. وأكدت اللجنة في تقريرها أن المشروع يشكل نقلة نوعية في تمكين الجمعيات الأهلية من تحقيق استقلال مالي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتذبذب التبرعات وشح الموارد التقليدية.
وأوضح التقرير أن الجمعيات ستتمكن بموجب التعديل من استثمار الفوائض المالية في أدوات مالية آمنة مثل سندات التنمية الحكومية، وهو ما سيعزز قدرتها على تمويل مشاريعها المجتمعية والثقافية والإعلامية، ويوفر لها مصدر دخل دائم يدعم استقرارها المالي.وأجمعت مرئيات الجهات الرسمية ذات العلاقة، ومنها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الإعلام، على أهمية التعديل، وأكدت أنه سيتم إصدار اللوائح والقرارات التنظيمية اللازمة لتحديد المعايير الدقيقة لمفهوم الاستثمار الآمن والفوائض المالية، بما يضمن الحوكمة الرشيدة والشفافية في إدارة أموال الجمعيات.
من جانبها، أيدت الجمعيات الأهلية مشروع القانون، وأشارت إلى ضرورة ضبط المصطلحات وتوضيحها منعاً لأي التباس، كما اقترح فصل المادة إلى جزأين: أحدهما يحدد ما هو محظور، والآخر يوضح ما هو مباح من أنواع الاستثمارات.كما تضمن المشروع تعديلًا على البند (3) من المادة (89) من القانون، بإضافة عبارة «في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون»، وذلك لضمان عدم تعارض النصوص القانونية وحماية أعضاء الجمعيات من المساءلة في حال التزامهم بالأحكام المعدلة.
وأكدت لجنة الخدمات أن مشروع القانون يعزز التكامل بين القطاعين الحكومي والأهلي، ويسهم في تنشيط السوق المحلية عبر ضخ سيولة مالية من الجمعيات، كما أنه يتماشى مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية، التي تمنح الجمعيات الحق في استثمار مواردها ضمن ضوابط قانونية تحكمها وتضمن استدامتها
0 تعليق