355 معارضة على الأحكام الغيابية الاستئنافيّة بدبي حتى نهاية أكتوبر

مصدرك 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

دبي: «الخليج»
كشفت النيابة العامة بدبي، أنَّ عدد الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنح والمخالفات والتي تم الطعن عليها بطريق المعارضة بلغ 355 مُعارضة استئنافية، وذلك في الفترة من يناير وحتّى نهاية أكتوبر من العام الجاري.
وأوضحَ المستشار طارق أحمد البلوشي رئيس نيابة أول، أنَّ الأرقام والإحصائيّات المتعلقة بعدد الطعون على الأحكام الجزائية بإمارة دبيّ تكشف في حقيقتها عن مدى جودة الأحكام القضائية، ومدى كفاءة نظام التقاضي بالإمارة، والذي يضمن للمتعاملين المساواة وَالحيادية والنزاهة، كما تكشف تلكَ الأرقام والإحصائيات عن مدى دقة ووضوح الأحكام القضائية والتحقيقات، الأمر الذي يُسهم في إرساء وتعزيز مبدأ العدالة، وينعكس إيجاباً على رضا المتعاملين وثقتهم بالمنظومة القضائية، بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي ويحقق رؤى قادتها.
وأضافَ: إنَّهُ يجوز للمحكوم عليه شخصياً أو لوكيله القانوني المعارضة في الأحكام الجزائية الابتدائية الغيابية الصّادرة في حقّه في الجنح والمخالفات خلال 7 أيام من تاريخ إعلانهِ بالحكم، وإذا صادف آخر يوم من مدة المعارضة يوم عطلة رسميّة، فإن ميعاد الطعن يمتد إلى أول يوم عمل بعدها، وتحصل المعارضـة بتقرير يتم تسجيله في قلم جزاء المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم الغيابي، ويتضمّن تقرير المعارضة تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، ويعتبر ذلك إعلاناً بها ولو كان التّقرير بالمعارضة قد تم تقديمه من قبل وكيل المحكوم عليه، ويجب أن يحضر المتهم المُعَارِض الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة، وإلاّ قضي باعتبارها كأنّها لم تكن.
وأوضح أنه يترتب على المعارضة إعادة نظر الدّعوى بالنسبة للمحكوم عليه المعارض أمام المحكمة الَّتِي أصدرت الحكم الغيابي، ويكون الحكم الصّادر غيابياً في المعارضة غير قابل للمعارضة عليه، وإنّما يحقّ اتخاذ إجراءات الاستئناف بخصوصه، ويتبع في المعارضة على الأحكام الغيابية الصّادرة من محكمة الاستئناف في الجنح والمخالفات ما هو مقرر أمام محكمة أوّل درجة، ولا تجوز المعارضة في الأحكام الغيابيّة الصّادرة من محكمة الجنايات، وإنّما تعاد إجراءات المحاكمة إذا حضرَ المحكوم عليه أو إذا أُلقِيَ القبض عليه، كما لا تجوز المعارضة في أحكام الجنح والمخالفات في المحكمة الابتدائية الصّادرة حضوريّاً اعتباريّاً، وإنّما يحقّ اتخاذ إجراءات الاستئناف فيها، كما «لا يضار الطَّاعن بطعنه» أي لا يجوز للمحكمة تشديد العقوبة على المتهم بناءً على معارضتِه، هذا فضلاً على أنَّه لا يلزم للطعـن بالمعارضة إيداع أيّة تأمينات ماليّة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق