هل يجوز محاكمة الصحفي عبر نصوص "الجرائم الإلكترونية"؟

الغد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
عمان– تساؤلات عدة باتت تُطرح بعد التوصيات التي أعلن عنها المركز الوطني لحقوق الإنسان مؤخرا، المتعلقة بمحاكمة الصحفي عبر قانون الجرائم الإلكترونية.
وقال المركز إن "الجرائم الإلكترونية" يشكل من حيث المبدأ ضرورة لازمة لتنظيم ومتابعة الجرائم المستحدثة التي تتم عبر الفضاء الرقمي لحماية الحقوق والحريات أيضا، مبينا أن الهدف الأساسي من مراجعة القانون هو تجويد النصوص القائمة بما يضمن المواءمة مع الدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.اضافة اعلان
وفي إحدى التوصيات، قال المركز إنه من الضروري عدم جواز محاكمة الصحفيين بـ"الجرائم الإلكترونية" جراء أداء عملهم المهني والصحفي إلا بموجب قانون المطبوعات والنشر الذي هو المظلة القانونية التي تنظم وتحكم عمل الصحفيين في الأردن.
من جهته قال مدير عام هيئة الإعلام بشير المومني، إن الهيئة ترحب بأي توصيات موضوعية لتجويد الحالة التشريعية بكافة المجالات وهي معنية بتحقيق المعايير والمبادئ الدستورية التي كفلت حق وحرية التعبير والتي تقع بصميم التزاماتها وبرنامجها التشريعية.
وأضاف المومني في تصريح لـ"الغد" أنه "من المؤكد أن المركز الوطني لحقوق الإنسان يعتبر من أهم المؤسسات الأردنية المستقلة التي نفخر بها ولطالما قدمت لمقاربات بمجال حقوق الإنسان التي أسعفت كتوجه استرشادي تأخذ بالممارسات العالمية الفضلى".
وتابع "فيما يتعلق بالمقترحات، نجد أن هنالك شكلا أو أكثر من الخلط ما بين القوانين الناظمة للعمل الإعلامي والصحفي والقوانين الأخرى مثل قانوني العقوبات والجرائم الإلكترونية".
واعتبر المومني أن "لكل قانون نطاق وميدان يعالج الأفعال الجرمية والتي تعالجها نصوصه، ففي حين أن "الجرائم الإلكترونية" يُصنّف بأنه من قوانين الحماية الاجتماعية، نجد أن قانون المطبوعات والنشر بفكرته الكلية هو قانون تنظيمي لقطاع المطبوعات".
وقال "السؤال الذي يتوجب طرحه اليوم، هو هل أثر قانون الجرائم الإلكترونية على الحرفية والمهنية والموضوعية المفترضة والواجبة في الصحفي؟ وما هي القيود التي فرضها عليه قانون الجرائم الإلكترونية بشكل دقيق؟".
وشدد المومني على "ضرورة الاستعانة ببيت الخبرة الأصيل نقابة الصحفيين لتقول كلمتها في قضايا مهمة مثل خطاب الكراهية والابتزاز والمعلومات المضللة أو الكاذبة".
وتساءل "هل تجريم وملاحقة هذه الأفعال من قبيل محاصرة العمل الصحفي أم إنصافاً للإعلام المهني المسؤول وتمييز الغث من السمين في حال كانت الأفعال مشمولة بقانون الجرائم الإلكترونية ولا ينظم أحكامها قانون المطبوعات والنشر؟".
وشدد المومني على ضرورة استكمال الدراسات ذات العلاقة والاستماع لرأي جميع الجهات المتخصصة مع تأكيد حرص الحكومة على دعم أي توجه من شأنه تحصين العمل الصحفي والإعلامي باعتباره مهنيا بطبيعته.
بدوره، قال نائب نقيب الصحفيين الزميل جمال شتيوي، إنه يقف لجانب هذه التوصية، مبينا أن قانون المطبوعات والنشر هو الذي يجب أن يحاكم الصحفي.
وأضاف شتيوي، أن الصحفي يعمل ويكتب في وسيلة إعلام معروفة إن كانت ورقية أو إلكترونية أو مرئية أو مسموعة، أما الذين ينشرون على وسائل التواصل الاجتماعي فهم شأن آخر.
وتابع "من وجهة نظري الشخصية، فإن محاكمة الصحفي، تكون فقط استنادا لقانون المطبوعات والنشر مع تنحية جميع القوانين الأخرى".
وأكد شتيوي أنه من غير المنطقي محاكمة الصحفي ضمن مجموعة من القوانين.
من جانبه، قال نقيب الصحفيين السابق الزميل طارق المومني، إنه يتفق مع هذه التوصية، "ذلك أنه لطالما دعونا وناضلنا طويلًا إلى أن يكون قانون المطبوعات والنشر هو المرجع في ما يخص قضايا النشر، واستطعنا بدعم من جلالة الملك من وضع نص يمنع توقيف الصحفيين بقضايا النشر وتخصيص قضاة متخصصين بقضايا المطبوعات باعتبار أن جُل القضايا تقع في إطار حرية الرأي والتعبير وتصدر الأحكام إما بالبراءة أو عدم المسؤولية".
وأكد المومني "يجب على الجسم الصحفي ونقابة الصحفيين دعم هذا التوجه، على أن يحاكم الصحفيين في قضايا النشر حصرًا بموجب قانون المطبوعات وليس "الجرائم الإلكترونية" وأمام محكمة البداية، واذا كان هناك مبررًا لنقص في التشريع فليتم إدخال "الجرائم الإلكترونية" ضمن قانون المطبوعات".
ويعتقد المومني أنه آن الآوان لحسم هذه المسألة، وأن تقود النقابة هذا الجهد، لأن حجم قضايا الجرائم الإلكترونية كبير جدًا، يتساوى فيها الصحفي الذي يمارس عملًا صحفيًا مهنيًا مع غيره ممن ينتحل صفته، وتصدر الأحكام على الصحفيين بعدم المسؤولية، ما يتسبب بالتأثير على حرية الصحافة ومكانة الأردن في مقاييس حرية الصحافة العالمية وتقاريرها السنوية".
وشدد نقيب الصحفيين السابق قائلا "لا نطالب بحصانة للصحفيين وإنما حمايتهم من المزاجية والتأثير على عملهم، ليقوموا بممارسة مهنتهم المقدسة بحرية ونزاهة، ومنع التوقيف باعتباره عقوبة مسبقة، وإذا ما أخطأ فالمرجعية هي قانون المطبوعات وليس غيره".
فيما اعتبر الخبير في الجرائم الإلكترونية وتشريعات الصحافة والإعلام د.أشرف الراعي، إن "التوصية التي أصدرها المركز الوطني لحقوق الإنسان حول النص صراحة على عدم جواز محاكمة الصحفيين في "الجرائم الإلكترونية" بسبب أدائهم لعملهم الصحفي إلا بموجب "المطبوعات والنشر"، تعكس توجهاً مهماً نحو تعزيز حماية الصحفيين وضمان حرية الإعلام".
وأوضح الراعي أن "المطبوعات والنشر" ينص صراحة على "عدم جواز حبس الصحفيين في قضايا حرية الرأي والتعبير".
وتابع قائلا "إن الفارق بين الحرية المسؤولية وارتكاب الفعل المجرم خيط بسيط، لذا فإن فعالية هذه التوصية بحماية الصحفيين من الملاحقة تعتمد على عدة عوامل أبرزها وضوح النصوص القانونية وصياغتها".
وأضاف أنه لا بد من التساؤل عن إمكانية تعديل "الجرائم الإلكترونية" و"المطبوعات والنشر" الذي يعد قانونا قديما يحتاج لإعادة دراسة لبنوده وتعديلها بما يتوافق مع التطور الحاصل في وسائل الإعلام.
وشدد الراعي على أن وجود تداخل بين "الجرائم الإلكترونية" و"المطبوعات والنشر" قد يؤدي لتضارب بتطبيق النصوص، لذا، يجب أن يكون هناك تناسق تشريعي يضمن أن "المطبوعات والنشر" هو المظلة الحصرية لمحاكمة الصحفيين بقضايا النشر، كما أن الحماية الحقيقية تعتمد على مدى تطبيق هذه النصوص وفقا لما أراد المشرع، وضمان عدم استخدام الجرائم الإلكترونية كذريعة لتقييد حرية الإعلام.
وأكد أن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بحاجة لفهم حقوقهم القانونية وآليات الحماية المتاحة لهم، كما أن الرقابة من منظمات المجتمع المدني والمركز الوطني لحقوق الإنسان تسهم بتعزيز الالتزام بهذه النصوص.
واعتبر الراعي أن هذه التوصية كفيلة بحماية الصحفيين لكنها ليست كافية وحدها؛ فالحماية الفعّالة تتطلب بيئة تشريعية متكاملة ودعماً سياسياً لضمان أن هذه النصوص لا تبقى مجرد توصيات وتحويلها لتشريعات قانونية قابلة للتطبيق، مع ضمان عدم الالتفاف عليها عبر قوانين أخرى أو تفسيرات ضيقة للحرية الإعلامية.
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق