القرالة: تعليمات ضبط الإعلان الطبي تلزم الأطباء بعدم استغلاله بطرق غير صحيحة

الغد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
عمان– أكد رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء د. حازم القرالة أن التوسع في قاعدة الإعلان عبر ما شهدته التكنولوجيا من تطور، دفعت مجلس نقابة الأطباء، لإصدار تعليمات الإعلان والإعلام الطبي، وتعميمها على الأطباء، لتصبح نافذة ملزمة لهم، وفيها ضوابط تقيد إعلاناتهم عن أنفسهم وخدماتهم الطبية، بما يتماشى مع أصول وأخلاقيات المهنة.اضافة اعلان
وأكد القرالة في تصريح لـ"الغد"، أن ذلك يمكّن الطبيب والمريض معا، من تداول الإعلان الموثوق، الخاضع للرقابة من ناحية صحة معلوماته، ومنع الإعلان للمنتجات الطبية والأدوية وغيرها، حرصا على شفافية الخدمة الطبية، ومنع الإعلان عن خصومات أو أي مخالفات، تقع على لائحة الأجور الطبية.
وأضاف، إن التعليمات تهدف لوضع ضوابط محددة ملزمة للأطباء، تتابع باستمرار من المجلس للتأكد من صحة وواقعية الرساله الطبية عبر المواقع جميعها، واجراء المقتضى القانوني المناسب تجاه اي مخالفة في حال حصولها.
وأشار القرالة إلى أن التعليمات، تتضمن أيضا عدم استغلال المقابلات واللقاءات التلفزيونية والإذاعية والصحفية، سواء الورقية أو الإلكترونية، وعدم الترويج المباشر عن المنشأة و/ أو الطبيب نفسه، ما يضمن الشفافية في وصول المعلومة لمتلقيها.
وبحسبه، يهدف المجلس بهذه التعليمات، لضبط خريطة الإعلان والإعلام الطبي في القضاء الإلكتروني، بما يتناسب مع التطور الهائل الذي يجري في هذا المجال، وفي الوقت نفسه، ضمان عدم استغلاله بطريقه غير صحيحة، أو بأسلوب يؤثر في الرساله الطبية المتداولة عبره.
وبمقتضى المادة (35/ ل) من قانون النقابة رقم (13) لسنة 1972، تسعى التعليمات الى تنظيم الإعلان الطبي، خصوصا بعد انتشار كثيف للاعلانات الطبية على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أساء لمرضى ولسمعة أطباء، ومس القطاع الصحي الاردني.
وعرفت التعليمات، الإعلام الطبي بأنه "استخدام أي وسيلة أو تقنية أو منظمة أو مؤسسة تجارية أو أخرى عامة أو خاصة، رسمية أو غير رسمية، مهمتها نشر الأخبار ونقل المعلومات، أو الإعلانات الترويجية، أو البيانات المتعلقة بمهنة الطب، اكانت مرئية أو مسموعة أو مكتوبة، ويشمل ذلك الانترنت ووسائل التواصل".
ووفق المادة (4) منها "يشكل المجلس لجنة للإعلانات والإعلام الطبي للأطباء، برئاسة النقيب أو من ينيبه، وعضوية اثنين من أعضاء المجلس، وأربعة أطباء، اثنان منهم من لجنة القطاع الخاص في النقابة ممن مضى على انتسابهم لها خمس سنوات على الأقل، وللمجلس تحديد مكافآت اللجنة".
وتتابع اللجنة الإعلانات والإعلام الطبي، وتضبط أشكاله وأنواعه والمقدمة و/أو المعروضة لجمهور الناس من المنشأة أو العيادة أو الطبيب، وإجازة الأيام الطبية المجانية، بالإضافة للتنسيب إلى المجلس بالمخالفات الإعلانية والإعلامية المرتكبة من المنشأة أو العيادة أو الطبيب، لإحالتها ومرتكبيها إلى مجلس التأديب.
وأشارت المادة (5)، إلى أن على الطبيب وضع لوحة تتضمن اسمه و/ أو اسم المنشأة وعناوينه وساعات العمل، وله أن يعلن عن اسم الجامعة التي تخرج فيها و/أو ألقابه ودرجاته العلمية و/أو الاختصاصات الممنوحة له جميعها، بموجب التشريعات ذات العلاقة و/أو أرقام هواتفه.
وفي حال رغبة المنشأة أو الطبيب باستحداث موقع إلكتروني، أو الإعلان عبر مواقع التواصل ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، فيجب أن تكون المنشأة و/ أو الطبيب مرخصين حسب الأصول، على أن تراعى الضوابط؛ وهي: عدم وضع أي رمز أو رسم أو تخطيط لأي منتج دوائي أو علاجي أو تجميلي على لوحة المنشأة، أو مسكن الطبيب، أو بطاقة العمل الخاصة بالطبيب أو وصفاته الطبية.
كما نصت على عدم الإعلان عن أي منتج دوائي أو علاجي أو تجميلي، أو شركة راعية في إعلانات المنشأة و/ أو الطبيب أو الترويج أو الدعاية بمواد أو أدوية أو أجهزة، أكانت مرخصة أو غير مرخصة، وعدم الإعلان عن أي عروض أو خصومات في الأجور والأتعاب، أو الإعلان عن معالجات مجانية أو مخفضة، مع مراعاة ما ورد في لائحة الأجور، والمواد (41) و(42) من الدستور الطبي، وشريطة موافقة اللجنة على ذلك.
وجاء في المادة 5 من التعليمات، عدم الإعلان أو نشر أي معلومات علمية أو مواضيع تثقيفية صحية أو حالات مرضية عولجت، ما لم تكن مثبتة علميا أو منشورة في مجلات محكّمة أو مؤتمرات علمية محكمة، وعدم استخدام أفعال التفضيل، مثل (الأول، الأوحد، الأبرع، الوحيد)، أو ما يشابهها، مع عدم الإعلان عن أي اكتشافات أو اختراعات قبل تسجيلها لدى الجهات الرسمية المختصة.
كما تفيد المادة (6)، على أن يلتزم الطبيب و/أو المنشأة، بعدم الإعلان عن عقد أي دورات أو مؤتمرات أو ورشات عمل طبية، دون موافقة المجلس، إلا إذا كانت صادرة عن جهات معتمدة لإقامة النشاطات العلمية.
ووفق المادة (7) تستوفي النقابه 10 دنانير مقابل رسم ترخيص موقع المنشأة أو الطبيب الإلكتروني. 
أما في المادة (8، فأكدت وجوب أن يكون الطبيب مسددا لالتزاماته المالية للنقابة وصندوق التقاعد ومدرج في سجل الأطباء المزاولين، وأن يكون حاصلا على ترخيص المنشأة حسب الأصول، وأن يثبت موقع المنشأة وأرقام هواتفها على موقعه أو صفحة المنشأة.
وعند الإعلان، تلتزم المنشأة أو الطبيب بعدم الإعلان في صفحات التواصل والإعلام المرئي والمسموع عن أي شهادة أو اختصاص غير مسجل في المجلس، وعدم الإعلان ايضا عن عضوية جمعيات أو شهادات فخرية أو ألقاب أو دبلومات أو دورات، إلّا بموافقة اللجنة.
كما يجب الالتزام بعدم الترويج لأي منتج طبي أو غير طبي، وذلك عبر رسومات أو رموز توضع على لوحة المنشأة أو بطاقة العمل الخاصة بالطبيب، أو وصفاته الطبية، أو منشورات المنشأة و/أو الطبيب على وسائل التواصل، وعدم الترويج لأي شركة راعية في إعلانات المنشأة و/أو الطبيب، أكانت لأجهزة أو منتجات طبية أو غير طبية، ومرخصة أو غير مرخصة.
وشددت على عدم الإعلان عن عروض أو خصومات في الأجور والأتعاب والمعالجات، أو الإعلان  عن معالجات مجانية أو مخفضة، مع مراعاة ما ورد في لائحة أجور الأطباء، ويعتبر الإعلان عن تقسيط الأتعاب مباشرة، عن طريق المنشأة أو العيادة أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات، نوعاً من أنواع الترويج، ويمنع عمل دعاية لذلك خارج المنشأة، أو العيادة وبأي وسيلة إعلامية، وأن تكون اللغة العربية هي المستخدمة في الإعلان.
كما ويحظر نشر أي صور أو فيديوهات، يظهر فيها المريض أو جزء منه أثناء الإجراء الجراحي و/أو التجميلي له، ويجوز عرض صور وفيديوهات قبل وبعد الإجراء الطبي للمريض نفسه، وبما يحترم خصوصيته وخصوصية المتلقي، وذلك بعد الحصول على موافقة خطية من المريض نفسه، وتسري هذه التعليمات على البرامج والدعايات التلفزيونية.
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق