صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رقم (59) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (77) لسنة 2013، وذلك بناءً على اقتراح جهاز الخدمة المدنية، جاء فيه:
المادة الأولى
تُضاف فقرة ثالثة إلى المادة (2) من لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (77) لسنة 2013، كما تُضاف فقرة جديدة إلى المادة (5) من ذات اللائحة، نصهما الآتي:
مادة (2) فقرة ثالثة:
كما يفوض الجهاز في تحديد بداية راتب وكلاء الوزارة ومن في حكمهم الذين تم منحهم الفئة الممتازة، على ألا يتجاوز راتبهم الحد الأدنى للراتب الأساسي للوزراء.
مادة (5) فقرة جديدة:
وتصرف العلاوة الدورية السنوية لوكلاء الوزارة ومن في حكمهم الذين تم منحهم الفئة الممتازة، وعلى ألا يتجاوز راتبهم بهذه الزيادة الحد الأدنى للراتب الأساسي للوزراء.
المادة الثانية
على الوزراء ورئيس جهاز الخدمة المدنية والمعنيين – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
0 تعليق