عمان – ساهمت التشريعات التي سنها الأردن خلال العقود الماضية بتدهور التنوع الحيوي، وخفض أنواع الثدييات على نحو كبير، جراء الصيد المكثف، وبخاصة بعد أن ارتفعت حدتها منذ أوائل القرن الماضي، وفق دراسة بحثية محلية، صادرة عن جامعة كامبريدج أمس.اضافة اعلان
وحملت الدراسة عنوان "الأطر القانونية التي وضعها الأردن لمنع الصيد غير الكافية"، وأعدها الباحثان إيهاب عيد والمحامي صدام أبو عزام.
وكشفت الدراسة في ضوء الضغوط الاقتصادية والأوضاع المضطربة في المنطقة، وضعف تنفيذ التشريعات، عملية تسريع استنزاف الأنواع، مبينة "أن تطور تشريعات الصيد في الأردن، لم تُسهم بحماية الثدييات، بل أدت لانقراض 6 أنواع وتهدد 39 % من الأنواع المتبقية".
وأفصحت الدراسة أنه في العام 1973، دخلت التشريعات مرحلة جديدة مع دمج قوانين الصيد ضمن قانون الزراعة، ما أدى لتقليل فعاليتها بحماية التنوع الحيوي، إلى جانب "أن هذا النهج استمر حتى إصدار قانون الزراعة لعام 2005، الذي اختصر بنود الصيد في بندين فقط، ما قلص بشكل كبير من تأثير التشريعات على حماية الأنواع".
وأضافت "أن الأنواع الثديية في الأردن، شهدت تدهوراً ملحوظاً، سواء من حيث أعداد الأنواع، أو أعداد الأفراد داخل كل نوع أو اختفاء بعضها، بخاصة تلك التي يجري صيدها كالغزلان والوعول والمها والأيائل، والمفترسات التي اختفى بعضها تماما".
ووفقاً لتقييم القوائم الحمراء، انقرضت 6 أنواع من الثدييات في الأردن، بينما يواجه 39 % من الأنواع خطر الانقراض، مع تعرض 73 % من الأنواع المفترسة، والظلفيات والوبر والأرانب لهذا الخطر.
وإلى جانب الصيد، فهذه الأنواع، تواجه مهددات متعددة تشمل: تدهور البيئة الناتج عن الرعي، وفقدان الموائل، والتحضر، وتطوير البنية التحتية، وتغير استخدامات الأراضي، والتوسع الزراعي، وإزالة الغابات، وضعف الحوكمة بحماية التنوع الحيوي، وفق الباحث المختص بالتنوع الحيوي إيهاب عيد.
وبرغم هذا التدهور، وفق عيد "ما تزال الفرصة قائمة لعكس هذا الوضع، إذ تمثل رؤية التحديث الاقتصادي، منصة مهمة لمراجعة قوانين الصيد، وسن تشريعات شاملة بإشراف وزارة البيئة، باعتبارها الجهة المختصة بحماية التنوع الحيوي".
ولفت عيد إلى "أن رؤية وتوجهات وزارة الزراعة، لا تنسجم مع متطلبات حماية الأنواع، في وقت يعد إدراج الحقوق البيئية في الدستور، خطوة أساسية لدعم جهود الحماية، ما يتيح للأردن فرصة لتعزيز استدامة التنوع".
يشار إلى أن قانون الصيد لعام 1957، سمح بصيد الأنواع المعرضة للخطر برخصة، والحيوانات المفترسة بدون ترخيص، ما أدى لتفاقم انحدار الأنواع، وبرغم أن قانون الدفاع للعام 1962 كان يهدف إلى حماية الطبيعة، لكن انتهاء صلاحيته أعاق التقدم في هذا الجانب.
وقد كرر قانون الصيد للعام 1966 إلى حد كبير قانون العام 1957، ما أدى لإدامة هذه المشاكل، ثم جرى استيعاب لوائح الصيد في القانون الزراعي، وهذا بدوره قوض جهود الحفاظ على البيئة، فبالرغم من هذه العيوب القانونية، فإن رؤية الأردن للتحديث، توفر الأمل بالإصلاح، بما في ذلك إمكانية استعادة قانون الصيد بإشراف وزارة البيئة، ودمج الحق في بيئة صحية بالدستور، للمساعدة بمنع الانقراض الجماعي للثدييات.
واستندت الدراسة البحثية على مراجعة 37 وثيقة قانونية مرتبطة بالصيد، ونُسخ من الدستور الأردني، شملت القانون الأساسي للعام 1928، ودستوري العامين 1946 و1952، وقد حددت 3 فترات رئيسة لتطور تشريعات الصيد في الأردن، بدأت خلال الحقبة العثمانية التي امتدت ما بين العامين 1881 و1931، إذ شهدت هذه المرحلة إصدار قانون الصيد العثماني في العام 1881، وتميز باستخدام أساليب صيد تقليدية، وفرض تنظيم محدود كالغرامات على الإضرار بأعشاش الطيور.
ومع تأسيس إمارة شرق الأردن، دخلت البلاد في مرحلة جديدة من التشريعات امتدت بين العامين 1933 و1972.
وبرأي عيد "تميزت هذه الفترة بإصدار أول قانون صيد في الأردن في العام 1933، وفيه جرى حظر صيد الأرنب البري خلال مواسم محددة، ومنع استخدام أدوات صيد كالفخاخ"، إلى جانب أن هذه المرحلة شهدت أيضاً إصدار قوانين بين العامين 1934 و1936، تضمنت مرفقات تحظر صيد الفهد الصياد شرق الأردن، وتمنع صيد الوعل النوبي والمها العربي، ولكن "برغم هذه القوانين، استمرت أعداد الأنواع في التدهور"، تبعا لما توصل إليه الباحثان.
وأكد على "أن قانون الصيد لعام 1957 ساهم بتفاقم هذا التدهور، عن طريق السماح بصيد المفترسات دون الحاجة لترخيص، ما أدى لانقراض بعض الأنواع، بينما شهد العام 1962 تحولاً مفصلياً بإصدار أمر دفاع حظر جميع أنشطة الصيد، ومنع بيع لحوم الحيوانات البرية، سواء نيئة أو مطهية".
وحملت الدراسة عنوان "الأطر القانونية التي وضعها الأردن لمنع الصيد غير الكافية"، وأعدها الباحثان إيهاب عيد والمحامي صدام أبو عزام.
وكشفت الدراسة في ضوء الضغوط الاقتصادية والأوضاع المضطربة في المنطقة، وضعف تنفيذ التشريعات، عملية تسريع استنزاف الأنواع، مبينة "أن تطور تشريعات الصيد في الأردن، لم تُسهم بحماية الثدييات، بل أدت لانقراض 6 أنواع وتهدد 39 % من الأنواع المتبقية".
وأفصحت الدراسة أنه في العام 1973، دخلت التشريعات مرحلة جديدة مع دمج قوانين الصيد ضمن قانون الزراعة، ما أدى لتقليل فعاليتها بحماية التنوع الحيوي، إلى جانب "أن هذا النهج استمر حتى إصدار قانون الزراعة لعام 2005، الذي اختصر بنود الصيد في بندين فقط، ما قلص بشكل كبير من تأثير التشريعات على حماية الأنواع".
وأضافت "أن الأنواع الثديية في الأردن، شهدت تدهوراً ملحوظاً، سواء من حيث أعداد الأنواع، أو أعداد الأفراد داخل كل نوع أو اختفاء بعضها، بخاصة تلك التي يجري صيدها كالغزلان والوعول والمها والأيائل، والمفترسات التي اختفى بعضها تماما".
ووفقاً لتقييم القوائم الحمراء، انقرضت 6 أنواع من الثدييات في الأردن، بينما يواجه 39 % من الأنواع خطر الانقراض، مع تعرض 73 % من الأنواع المفترسة، والظلفيات والوبر والأرانب لهذا الخطر.
وإلى جانب الصيد، فهذه الأنواع، تواجه مهددات متعددة تشمل: تدهور البيئة الناتج عن الرعي، وفقدان الموائل، والتحضر، وتطوير البنية التحتية، وتغير استخدامات الأراضي، والتوسع الزراعي، وإزالة الغابات، وضعف الحوكمة بحماية التنوع الحيوي، وفق الباحث المختص بالتنوع الحيوي إيهاب عيد.
وبرغم هذا التدهور، وفق عيد "ما تزال الفرصة قائمة لعكس هذا الوضع، إذ تمثل رؤية التحديث الاقتصادي، منصة مهمة لمراجعة قوانين الصيد، وسن تشريعات شاملة بإشراف وزارة البيئة، باعتبارها الجهة المختصة بحماية التنوع الحيوي".
ولفت عيد إلى "أن رؤية وتوجهات وزارة الزراعة، لا تنسجم مع متطلبات حماية الأنواع، في وقت يعد إدراج الحقوق البيئية في الدستور، خطوة أساسية لدعم جهود الحماية، ما يتيح للأردن فرصة لتعزيز استدامة التنوع".
يشار إلى أن قانون الصيد لعام 1957، سمح بصيد الأنواع المعرضة للخطر برخصة، والحيوانات المفترسة بدون ترخيص، ما أدى لتفاقم انحدار الأنواع، وبرغم أن قانون الدفاع للعام 1962 كان يهدف إلى حماية الطبيعة، لكن انتهاء صلاحيته أعاق التقدم في هذا الجانب.
وقد كرر قانون الصيد للعام 1966 إلى حد كبير قانون العام 1957، ما أدى لإدامة هذه المشاكل، ثم جرى استيعاب لوائح الصيد في القانون الزراعي، وهذا بدوره قوض جهود الحفاظ على البيئة، فبالرغم من هذه العيوب القانونية، فإن رؤية الأردن للتحديث، توفر الأمل بالإصلاح، بما في ذلك إمكانية استعادة قانون الصيد بإشراف وزارة البيئة، ودمج الحق في بيئة صحية بالدستور، للمساعدة بمنع الانقراض الجماعي للثدييات.
واستندت الدراسة البحثية على مراجعة 37 وثيقة قانونية مرتبطة بالصيد، ونُسخ من الدستور الأردني، شملت القانون الأساسي للعام 1928، ودستوري العامين 1946 و1952، وقد حددت 3 فترات رئيسة لتطور تشريعات الصيد في الأردن، بدأت خلال الحقبة العثمانية التي امتدت ما بين العامين 1881 و1931، إذ شهدت هذه المرحلة إصدار قانون الصيد العثماني في العام 1881، وتميز باستخدام أساليب صيد تقليدية، وفرض تنظيم محدود كالغرامات على الإضرار بأعشاش الطيور.
ومع تأسيس إمارة شرق الأردن، دخلت البلاد في مرحلة جديدة من التشريعات امتدت بين العامين 1933 و1972.
وبرأي عيد "تميزت هذه الفترة بإصدار أول قانون صيد في الأردن في العام 1933، وفيه جرى حظر صيد الأرنب البري خلال مواسم محددة، ومنع استخدام أدوات صيد كالفخاخ"، إلى جانب أن هذه المرحلة شهدت أيضاً إصدار قوانين بين العامين 1934 و1936، تضمنت مرفقات تحظر صيد الفهد الصياد شرق الأردن، وتمنع صيد الوعل النوبي والمها العربي، ولكن "برغم هذه القوانين، استمرت أعداد الأنواع في التدهور"، تبعا لما توصل إليه الباحثان.
وأكد على "أن قانون الصيد لعام 1957 ساهم بتفاقم هذا التدهور، عن طريق السماح بصيد المفترسات دون الحاجة لترخيص، ما أدى لانقراض بعض الأنواع، بينما شهد العام 1962 تحولاً مفصلياً بإصدار أمر دفاع حظر جميع أنشطة الصيد، ومنع بيع لحوم الحيوانات البرية، سواء نيئة أو مطهية".
0 تعليق