ترأس معالي علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة الثالثة عشرة للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس.
وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن تتلو كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، بيان المجلس بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين الذي يصادف الرابع عشر من شهر يناير كل عام.
بعد ذلك أُخطر المجلس برسائل أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر، بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2024 بتعديل المادة (40) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2024، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
كما أُخطر المجلس بمشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)، وكذلك مشروع قانون بتعديل المادة (20) من القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، المرافق للمرسوم رقم (49) لسنة 2024، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
فيما تم إخطار المجلس بالسؤال الموجه إلى وزير النفط والبيئة، والمقدم من فؤاد أحمد الحاجي بشأن أبرز أنواع المخالفات البحرية التي تم ضبطها خلال العام الماضي والعام الجاري، ورد الوزير عليه، وكذلك السؤال الموجه إلى وزير شؤون مجلس الوزراء، والمقدم من سعادة السيد طلال محمد المناعي بشأن المبادرات والجهود التي يقوم بها صندوق العمل (تمكين) لمشاريع الطاقة المتجددة، ورد الوزير عليه، وكذلك السؤال الموجه إلى وزيرة الصحة، والمقدم من الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد بشأن إلزام المحلات الغذائية والشركات المصنعة للأغذية وتجار التجزئة بوضع ملصقات على المواد الغذائية، ورد الوزيرة عليه.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقريـر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، المرافق للمرسوم رقم (40) لسنة 2024م.
وأكد مقرر اللجنة هشام هاشم القصاب أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتعزيز التعاون في المسائل الضريبية بين مملكة البحرين والطرف المتعاقد، كما أن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي تساعد بشكل فعّال في خلق بيئة استثمارية مستقرة، عبر تجنب فرض الضرائب المزدوجة على ذات الدخل في دولتين مختلفتين ومن خلال إزالة العوائق الضريبية
وأشار مقرر اللجنة إلى أن هذه الاتفاقيات توفر الحماية اللازمة للأفراد والشركات من الازدواج الضريبي، كما تشجع أيضًا الشركات والأفراد على الاستثمار المتبادل بين الدولتين طرفي التعاقد، مما يعزز تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات إلى الاقتصاد المحلي، وتساهم اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي في تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات بين السلطات الضريبية في الدول المختلفة، مما يساعد في مكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية.
وقرر المجلس الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لإزالة الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2024م، حيث تم إبرام هذه الاتفاقية في سبيل تأطير التعاون والتكامل الاقتصادي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، في المجال الضريبي، حيث تعتبر هذه الاتفاقية في مجال إزالة الازدواج الضريبي الأولى خليجيًا والتاسعة عربيًا لمملكة البحرين.
وأكد مقرر اللجنة صادق عيد آل رحمة أن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي تساعد بشكل فعّال في خلق بيئة استثمارية مستقرة، عبر تجنب فرض الضرائب المزدوجة على ذات الدخل في دولتين مختلفتين ومن خلال إزالة العوائق الضريبية، مما توفر هذه الاتفاقيات الحماية اللازمة للأفراد والشركات من الازدواج الضريبي، كما تشجع أيضًا الشركات والأفراد على الاستثمار المتبادل بين الدولتين طرفي التعاقد، بما يعزز تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات إلى الاقتصاد المحلي.
وأوضح مقرر اللجنة أن الاتفاقيات تساعد في تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات بين السلطات الضريبية في الدول المختلفة، مما يساعد في مكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية.
وبيّن مقرر اللجنة أن الموافقة على مشروع القانون تعد سبيلًا لتعزيز مبدأ التعاون والمشاركة بين البلدين وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتميزة بينهما، وهو أمر يرفد نمو اقتصاد مملكة البحرين بما يعزز من مركزها الاقتصادي والذي سينعكس إيجابًا على كافة القطاعات الحيوية في المملكة.
وقرر المجلس الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة
فيما بحث المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م.
وأوضح مقرر اللجنة الدكتور محمد علي الخزاعي أنه في ضوء قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعليماته من نصوصٍ وأحكامٍ تتعلق بموجبات التعاقد مع غير البحريني، انتهت اللجنة إلى تأكيد أن الأصل في تولي الوظائف العامة للبحرينيين والاستثناء للأجانب، حيث قرر دستور مملكة البحرين في المادتين (13) و (16)، كفالة الدولة لتوفير فرص العمل للمواطنين، باعتبار أن الوظيفة العامة خدمة وطنية، وعدم تولية الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون.
وأشار مقرر اللجنة إلى أن قانون الخدمة المدنية بين في المادة (11) منه شروط التعيين في الوظائف، وكان الشرط الأساسي والجوهري هو توافر العنصر الوطني، بأن يكون الموظف متمتعـًا بالجنسية البحرينية، ثم منح القانون جهة الإدارة الحق في تقدير حاجتها للتعاقد مع غير البحريني من خلال حكم استثنائي مُقيد بتحقق شرط تعذر الحصول على المرشح البحريني الذي يستوفِي شروط شغل الوظيفة المطلوبة.
وأكد د. الخزاعي أن الأصل فيمن يعين في إحدى الوظائف العامة أن يكون متمتعـًا بالجنسية البحرينية، والاستثناء هو شغل الأجانب للوظيفة بطريق التعاقد، في حالة تعذر الحصول على المرشحين البحرينيين الذين يستوفون شروط شغل الوظيفة المطلوبة، وأن هذا الاستثناء يطبقه جهاز الخدمة المدنية في أضيق الحدود تحقيقـًا لمتطلبات الجهة الحكومية وطبقـًا للشروط والضوابط الواردة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وشدد المقرر اللجنة على أن ما جاء به مشروع القانون متحقق في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، لافتًا إلى وجود خطة عمل لدى جهاز الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية، هدفها تأهيل وتدريب الكادر البحريني لتوطين الوظيفة،
كما يشهد جهاز الخدمة المدنية تطورات ملحوظة في أداء الخدمات المقدمة في مجال توطين الوظائف.
وذكر مقرر اللجنة أن مشروع القانون اعتراه من الناحية القانونية والموضوعية عدد من الملاحظات، حيث أنه يتعارض مع السياسة التشريعية لقانون الخدمة المدنية التي ترتكز على تضمين القانون الأحكام العامة والجوهرية مع ترك النصوص الإجرائية والتنظيمية المتغيرة بطبيعتها إلى أداة قانونية أدنى لمواكبة التغيير والتطور والتعديل كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
كما أنه يتعارض مع اختصاصات جهاز الخدمة المدنية وصلاحياته التي تعتمد على المرونة في تنفيذ أحكام القانون، والواردة بعدد من النصوص منها نص المادة (4) من القانون التي تتطلب اتباع الجهات الحكومية لسياسة الجهاز بما يضمن خضوع تلك الجهات للسياسة العامة للدولة في مجال الخدمة المدنية، والمادة (5) التي تُجيز تخويل رئيس جهاز الخدمة المدنية مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء في نطاق أحكام قانون الخدمة المدنية، وكذلك المادة (6) التي تمنح الجهاز حق إبداء الرأي للجهات الحكومية.
وأوضح المقرر بان مشروع القانون يتعارض مع اختصاص الجهاز بوضع ضوابط التعيين المقررة في المادة (10) من القانون، والثابت أن نص الفقرة الثانية من المادة (11) من القانون الذي يجيز التعاقد مع غير البحرينيين جاء مقررًا للأحكام العامة، لأنه يراعي الاختصاصات المقررة لجهاز الخدمة المدنية، ومن غير المتصور ولا المناسب أن يقيد النص الوارد بمشروع القانون من صلاحيات الجهاز المقررة بتقدير مدى إعمال الاستثناء المقرر للتعاقد مع الأجانب، كونه يتعارض مع نصوص المواد المشار إليها.
وبين د. الخزاعي أن الأحكام الواردة بمشروع القانون جعلت اختصاص الجهاز بوضع أحكام وقواعد العقود من باب التزيد الذي يتنزه عنه المشرّع، حيث وضع مشروع القانون بشكل حاسم ولازم ضوابط وشروط التعاقد مع الأجانب لشغل الوظيفة، ثم أبقى على الفقرة التي تخوّل الجهاز إصدار تعليمات يحدد فيها قواعد وأحكام وصيغ عقود توظيف غير البحرينيين، على الرغم من أن تلك الفقرة مترتبة على الفقرة الأولى - قبل التعديل - التي تترك للجهاز السلطة التقديرية في وضع باقي شروط وضوابط التعاقد مع الأجانب والتي قام مشروع القانون بسردها تفصيلا بعد أن كانت واردة إجمالا.
وتابع: يترتب على مشروع القانون صعوبة في التنفيذ وزيادة في الأعباء، حيث يتعذر اقتران الشهادات الاحترافية المطلوبة في الوظائف التخصصية بشهادة الماجستير التي أوجب المشروع وجودها، فضلا عن أن الكثير من الوظائف والتخصصات الفنية لا تتطلب شهادة الماجستير مما سيعيق سير عمل القطاع الحكومي. كما يصعب التنفيذ نظرًا لحداثة بعض التخصصات في بعض المجالات، كالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي ومجال التكنولوجيا المالية، فيتعذر وجود المختصين في هذه المجالات ممن يجتمع فيهم شرطا الخبرة لمدة عشرة سنوات نظرًا لحداثتها، والحصول على شهادة الماجستير في التخصص ذاته.
وبين مقرر اللجنة أن اشتراط توافر درجة الماجستير في كل الوظائف يترتب عليه زيادة في الأعباء المالية المصاحبة للتعاقد مع الأجنبي صاحب درجة الماجستير، ويترتب على عدم توافر هذا الشرط توظيف عدد أكبر من الموظفين لتعويض فارق الكفاءة والخبرة، مما يرفع من تكاليف الرواتب والمزايا التشغيلية. في حين يؤدي مشروع القانون إلى التأثير على سير عمل أهم الخدمات الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان في مجالي الصحة والتعليم، فالحقوق الصحية تبلغ من الأهمية ما لا يجوز تعطيله أو التأخير فيه.
وفي ضوء ما دار من نقاش، وبناء على تبريرات اللجنة بخصوص رأيها النهائي، قرر المجلس عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
0 تعليق