أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 306 لسنة 2024، بشأن تطوير قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، والذي سمح لشركات التمويل العقاري بالتعامل الجزئي مع المطورين العقاريين في شراء محافظ الحقوق المالية العقارية، كما خفض القرار نسبة الانتظام المسبق لسداد العملاء إلى 10% من ثمن الوحدات بدلاً من 20%.
وتستهدف التعديلات السماح لشركات التمويل العقاري المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشراء جزء من محافظ الحقوق المالية لدي شركات التطوير العقاري والناتجة عن مبيعاتها للعملاء، بما يدعم جهود تعزيز نمو النشاط، وتعزيز مستويات السلامة المالية لشركات القطاع.
يأتي ذلك في ضوء قيام الهيئة برصد وتحليل واقع التطبيق العملي لأداء كافة الشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها ومنها شركات التمويل العقاري والتي كشفت ضرورة الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري نتيجة اتباع شركات التطوير العقاري سياسة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات تتعارض مع آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل العقاري من البنوك والتي تصل إلى 7 سنوات، وكذلك حاجة السوق لرفع حد التمويل لشراء المحافظ المالية العقارية بنسبة 90% أسوة بتمويل عملاء التجزئة المباشرين مع شركات التمويل العقاري.
ونص القرار على إلزام المحيل بتسليم كافة المستندات المتعلقة بعملية البيع للممول (المحال إليه) بما فيها ملف المستثمر وأصول عقود البيع، وأصول سندات الدين، وما يطلبه الممول (المحال إليه) من مستندات أخرى يراها لازمة في هذا الشأن.
ويجوز للمحال إليه شراء جزء من أصول سندات الدين على أن يكون التصرف في باقي سندات الدين لصالح ذات المحال إليه، مع عدم جواز التصرف في باقي سندات الدين غير المحالة للفترات المتبقية لأي جهة أخرى وذلك لحين نهاية فترة سداد أقساط المحفظة المحالة، وذلك بهدف الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري نتيجة اتباع شركات التطوير العقاري سياسة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات تتعارض مع آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل العقاري من البنوك، والتي تصل إلى 7 سنوات.
ألزم القرار شركات التمويل العقاري بالتأكد من قدرة المستثمر على سداد الأقساط المستحقة عليه من خلال فحص بيانات الدخل، ويجوز قبول انتظام المستثمر في سداد الأقساط خلال عام كامل سابق لشراء المحفظة كأساس للتحقق من الدخل، وذلك بداية من أول قسط دوري مستحق طبقاً لجدول السداد، أو ألا يقل إجمالي المبالغ المسددة من المستثمر تحت حساب ثمن الوحدة عن 20% ويجوز أن تنخفض هذه النسبة إلى 10% شريطة انتظام المستثمر في السداد منذ حصوله على التمويل والحصول على تقرير استعلام ائتماني بمستوى تصنيف دال على انتظامه في السداد من شركة استعلام ائتماني مرخص لها بذلك.
على أن تلتزم شركات التمويل العقاري بالنسب الخاصة بالتمويل العقاري للأغراض السكنية وغير السكنية، ويأتي ذلك في إطار استهداف الهيئة تنشيط قبول حجم أكبر من العملاء في نشاط التمويل العقاري وتوسيع نطاق خدماته لفئات جديدة محققاً أهداف الشمول المالي أسوة بالنسب المسموح بها في ضوابط ممارسة النشاط لتمويل الأغراض السكنية بحد أقصى 90%.
0 تعليق