تعرف على المواد المنظمة لضوابط القبض والإحضار للمتهمين بقانون الإجراءات الجنائية

الفجر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

 

 

 

حددَّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب، المواد المنظمة لضوابط أوامر الحضور والقبض والإحضار للمتهمين في القضايا.

 

فقد نصت المادة (١٠٦) من القانون كما وافق عليها مجلس النواب على أن: يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر حسب الأحوال أمرًا بحضور المتهم أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

 

فيما نصت المادة (١٠٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن: يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.


ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.

 

كما نصت المادة (۱۰۸) على أنه: مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (۷۱) من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.


ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى.

 

قانون الإجراءات الجنائية 


ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.


وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

 

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق