بينها أن تكون المزرعة ليست ناشئة عن تعديات وإحداثات على أراضي الغير
شملت المتطلبات أيضا، توقيع إقرار من صاحب المزرعة، بأن إعلانه في "إحكام" لم يتم البت فيه حتى تاريخ تقديم الطلب
وافق وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبد الرحمن الفضلي، على الآلية المنظمة لإصدار رخص حفر الآبار الجديدة في المزارع الواقعة على الدرع العربي والمنطقة المستثناة من الرف الرسوبي التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب، استنادًا على السجل الزراعي لمن لا يملكون صكوك تملُّك، حيث حددت الآلية 5 متطلبات ومحدّدات لإصدار تلك الرخص.
أن يكون لدى صاحب المزرعة سجل زراعي مطوَّر ساري المفعول
ووَفْق القرار، تضمنت المتطلبات والمحددات أنه يسري العمل بهذه الآلية لمدة 3 سنوات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية قابلة للتجديد متى دعت الحاجة لذلك، وأن يكون لدى صاحب المزرعة سجل زراعي مطور ساري المفعول، وأن يكون لديه طلب موثق بمنصة "إحكام"، وأن يقوم صاحب الطلب باستكمال شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية "الآبار" الأخرى.
وشملت المتطلبات أيضاً، توقيع إقرار من صاحب المزرعة، بأن إعلانه في "إحكام" لم يتم البتّ فيه حتى تاريخ تقديم الطلب، وأن حصوله على رخصة حفر البئر لن يترتب عليه أي التزامات مالية في حال لم يتمكن من إثبات ملكيته للمزرعة، وأن المزرعة ليست ناشئة عن تعديات وإحداثات على أراضي الغير، وأن حصول على رخصة حفر البئر لا يعتد به دليلاً على الملكية، وردم البئر على نفقة المرخَّص له في حال عدم صدور الموافقة على التملك من "إحكام".
6 ضوابط لرخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب عبر الأشياب القائمة
وفي سياق متصل، وافق الوزير على الآلية المنظمة لإصدار رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب عن طريق الأشياب القائمة لمن لا يملكون صك تملك، وتضمن القرار 6 ضوابط للآلية، منها أنه يسري العمل بها لمدة 3 سنوات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية غير قابلة للتجديد إلا بوجود صك ملكية، وأن يكون الشيب قائمًا حين نشر هذه الآلية في الجريدة الرسمية.
واشتملت الضوابط أن يكون لدى صاحب الشيب إعلان موثق بمنصة "إحكام"، وأن يقوم صاحب الشيب باستكمال الشروط والضوابط الأخرى لإقامة الأشياب غير الصالحة للشرب الأخرى، وألا تكون البئر أو الآبار المغذية للشيب محفورة في مجاري الأودية.
وتضمنت الضوابط أيضاً توقيع إقرار من صاحب الشيب متضمناً أن إعلانه في منصة "إحكام" لم يتم البت فيه حتى تاريخ تقديم الطلب، وأن حصوله على رخصة إقامة الشيب لن يترتب عليه أي التزامات مالية في حال لم يتمكن من إثبات الملكية، وأن الأرض المقام عليها الشيب ليست ناشئة عن تعديات وإحداثات على أراضي الغير، وأن الحصول على رخصة إقامة الشيب لا يعتد بها دليلًا على الملكية.
ويشتمل الإقرار الموقع من صاحب الشيب أيضاً، على أن للوزارة حق إيقاف ممارسة النشاط في حال حدوث تأثير على الآبار المجاورة أو مخالفة شروط وضوابط الرخصة، ولها الحق أيضاً في إيقاف ممارسة النشاط في حال حدوث إشكالات متعلقة بمطالبات حقوقية على الموقع، ولها الحق كذلك في إيقاف ممارسة النشاط في حال حدوث تغيير في نوعية المياه يجعلها لا تطابق معايير جودة المياه الصالحة للشرب، كما أن المرخَّص له ملزم بإزالة الشيب وردم البئر على نفقته في حال عدم صدور الموافقة على التملك من منصة "إحكام".
0 تعليق