يحدد رئيس الهيئة مُدة زمنيةً لا تتجاوز 3 سنوات لإنهاء إجراءات التسوية
كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وذلك بحسب الأمر الملكي الصادر بالموافقة على التسويات المالية مع مرتكبي جرائم فساد.
وتضمنت القواعد حسب الأمر الملكي بأن تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إبرام اتفاق تسوية مع من يبادر بتقديم طلب بذلك ممن ارتكب جريمة فساد قبل تاريخ ١٤٣٩/٢/١٥هـ - من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية - ولم يتم اكتشافها، على أن يتضمن الاتفاق التزام مَن يُبرم معه الاتفاق برد أو تحصيل المال محل الجريمة - أو قيمته - وأي عائدات ترتبت على ذلك المال - إن وجدت، بالإضافة إلى دفع نسبة مقدارها 5 % سنوياً من ذلك المال محتسبة ابتداءً من وقت ارتكاب الجريمة إلى حين اكتمال السداد الفعلي بموجب اتفاق التسوية.
وقف السير في الدعوى على من يوافق على إجراء تسوية ممن يجري محاكمته
كما يتضمن الاتفاق أن يقدم إيضاحاً دقيقاً عما لديه من معلومات عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، وأن يكون مقابل تنفيذ تلك الالتزامات عدم تحريك الدعوى الجزائية العامة في حقه في أي من الجرائم محل التسوية، ويعتمد الاتفاق من رئيس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة بعد توقيعه من أطرافه، ويعد سنداً تنفيذياً، ويكون هذا الاتفاق غير قابل للاعتراض عليه أمام أي جهة أيًا كانت.
وتُحدد بقرار من رئيس الهيئة مُدة زمنيةً لا تتجاوز ۳ سنوات لإنهاء إجراءات التسوية وتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق، وإذا لم ينفذ مَنْ وُقعَ معـه الاتفاق ما تم الالتزام به - خلال المدة الزمنية المحددة فتباشر وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة إجراءات الدعوى الجزائية العامة في حقه، وتودع جميع الأموال التي يتم استحصالها تنفيذاً للاتفاق في الخزينة العامة للدولة.
وإذا ثبت بعد توقيع اتفاق التسوية أن مَنْ وقع معه قد أخفى أي معلومة عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، فعلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة تحريك الدعوى الجزائية العامة ضده مباشرة، ولو كان ذلك بعد اعتماد اتفاق التسوية وتنفيذه، ما لم ير رئيس الهيئة أن المصلحة تقتضي المضي في إنفاذ الاتفاق؛ وذلك دون إخلال بما يتم اتخاذه من إجراءات في شأن الجرائم الأخرى المشار إليها في هذه الفقرة، وفي جميع الأحوال لا يترتب على الأخذ بأي مما تضمنته هذه الفقرة إعادة الأموال التي دفعها من وقع الاتفاق تنفيذاً له، ويعفى من تحصيل نسبة الـ ( ٥٪) -كل مَن بادر بتقديم طلب التسوية إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور هذه القواعد، وأوفى بالتزاماته الواردة في الاتفاق المبرم.
ولهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تطبيق ما ورد من هذه القواعد دون إخلال بما تضمنته الأحكام الخاصة الواردة في هذا البند على من يوافق على إجراء تسوية ممن صدرت في حقه أحكام قضائية، أو يحاكم حاليًا، أو بُوشرت معه أي من إجراءات الاستدلال أو التحقيق، وذلك في شأن قضايا فساد ارتكبها قبل تاريخ صدور هذه القواعد، أو تقدم بطلب إجراء تسوية ممن ارتكب جريمة فساد - قبل اكتشافها - من تاريخ ١٤٣٩/٢/١٥هـ وقبل صدور هذه القواعد، مع مراعاة ، ألا تشرع الهيئة في مباشرة أي من إجراءات التسوية إلا بعد صدور موافقة الملك بناءً على مبررات يقدرها رئيس الهيئة، وتنقضي بموجبه - في حال تنفيذ جميع بنوده - الدعوى الجزائية العامة.
وتأمر المحكمة المختصة بناء على طلب الهيئة بوقف السير في الدعوى على من يوافق على إجراء تسوية ممن يجري محاكمته حاليًا بعد اتخاذ ما يلزم في شأنه، وفي حال تنفيذ جميع بنود اتفاق التسوية والالتزامات الواردة فيه فتعد الدعوى الجزائية العامة منقضية في حقه، ويعفى من صدرت في حقه أحكام قضائية بعقوبة السجن من تنفيذ العقوبة أو إكمال ما بقي منها إذا نفذ جميع بنود الاتفاق والالتزامات الواردة فيه، فإذا ثبت بعد اعتماد الاتفاق أنه أخفى معلومة عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، فتنفذ عقوبة السجن أو يستكمل ما تبقى من مدتها، ما لم يرى رئيس الهيئة أن المصلحة تقتضي المُضي في إنفاذ ما تضمنه الاتفاق في هذا الشأن؛ وذلك دون إخلال بما يتم اتخاذه من إجراءات في شأن الجرائم الأخرى المشار إليها، وفي جميع الأحوال لا يترتب على الأخذ بأي مما تضمنته هذه الفقرة إعادة ما دفعه من وقع الاتفاق من أموال تنفيذاً له.
ولرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تطبيق القواعد دون إخلال بما تضمنته الأحكام الخاصة الواردة في القواعد، على من ارتكب جريمة فساد بعد تاريخ صدور هذه القواعد، وبادر بتقديم طلب إجراء تسوية قبل اكتشافها، وأن يكون مقابل تنفيذ التزاماته المطالبة أمام المحكمة المختصة بتطبيق العقوبة المقررة نظاماً بحدها الأدنى أو إيقاف تنفيذها، مع مراعاة ألا تشرع الهيئة في مباشرة إجراءات التسوية إلا بعد صدور موافقة الملك على ذلك بناء على مبررات يقدرها رئيس الهيئة، ألا يستفيد من الإعفاء المنصوص من هذه القواعد.
ويعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تقارير دورية كل ستة أشهر تتضمن كل ما يتصل باتفاقات التسوية التي جرى إبرامها مع من ارتكب جريمة فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية وفق ما تضمنته هذه القواعد من حيث عددها وما جرى توثيقه وتنفيذه منها ، وما أسْتُرِدَّ أو حصل من أموال من جزائها، ومـا تـراه الهيئة من مقترحات لمعالجة أي مستجدات بعد تاريخ صدور هذه القواعد، ورفع تلك التقارير للملك للنظر فيها، ولا يخلّ ما تضمنته هذه القواعد بما أُبرم - قبل صدورها من أي اتفاق تسوية بشأن جريمة فساد، ولا يجوز الاعتراض على ذلك الاتفاق من أي جهة كانت.
0 تعليق