آهابت غرفة السلع والعاديات السياحية، بكافة المحالات ذات النشاط الذي يستقطب سائحين، وتعمل دون ترخيص، بسرعة التوجه لمقرات الغرفة بالقاهرة والمحافظات السياحية وتقديم طلب الانضمام للعضوية في أسرع وقت، محذرة من استمرار العمل بقطاع بيع السلع والعاديات للسائحين دون ترخيص من وزارة السياحة والآثار، وعضوية الغرفة.
وقال علي غنيم، رئيس غرفة محال السلع والعاديات السياحية، إن عضوية الغرفة تمثل مظلة قانونية وشرعية لحماية المحال والعاملين بها، وتقديم الدعم اللازم لضمان استمرار العمل وإزالة كافة المعوقات، وكذا استفادة المحال من المميزات العديدة التي تقدمها الغرفة ووزارة السياحة والآثار للمحال المرخصة والأعضاء بالغرفة، موضحا أن عضوية الغرفة باتت تصدر بسهولة ويسر، ومن خلال مقرها الرئيسي في القاهرة، أو مقراتها بالمحافظات السياحية "جنوب سيناء، البحر الأحمر، الأقصر، أسوان".
وأشار غنيم، إلى أنه طبقا للقانون رقم 27 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، وبحسب المادة 4 فإنه: "تضم الغرفة في عضويتها جميع المنشآت التي تباشر النشاط السياحي الذي تمثله"، كما أن عضوية الغرفة تعد شرطا للحصول على ترخيص وزارة السياحة والآثار والذي يمنح المنشأة مميزات عديدة أبرزها عدم الاضطرار للتعامل مع أية جهة سوى وزارة السياحة فقط، وكذا تعاون الوزارة والغرفة في إزالة أية معوقات أمام عمل المنشأة، والاستفادة من خدمات الغرفة من كارنيه أمني يتيح للعامل التواجد بحرية داخل المحال وفقا للقرار الوزاري الخاص بقاعدة البيانات الموحدة، والتأمين الطبي، وتسهيل الاستفادة من مبادرات الدولة لدعم العاملين بالقطاع السياحي.
وحذر من ممارسة نشاط بيع السلع والعاديات السياحية دون عضوية الغرفة وترخيص وزارة السياحة والآثار، وذلك حرصا على مصلحة المحال وحماية مستقبل أصحابها والعاملين بها، من خلال ضمان استمرار المنشأة في العمل، موضحا أنه بحسب المادة 38 من القانون رقم 8 لسنة 2022، فإنه: "يعاقب كل من قام باستغلال أو إدارة منشأة بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن عام، مع ضعف الغرامة المالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة على نفقة المخالف".
0 تعليق