حسن الستري
أحالت الحكومة للسلطة التشريعية مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، يهدف إلى التوسع في تطبيق العقوبات البديلة، وتطوير العمل في المنظومة التشريعية المتعلقة بتنظيمها، ومواكبة المتغيرات المستمرة في جهات العمل من خلال إضافة عقوبات جديدة، وتحديد جهة واحدة مختصة في تنفيذ كل ما يتعلق بالعقوبات والتدابير البديلة، وتحديد الجهات التي تنفذ فيها العقوبات البديلة بقرار من وزير الداخلية.
وطبقا للمشروع يقصد بالعقوبة البديلة إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، والتي يجوز للقاضي أن يقضي أو يأمر بها بدلاً عن العقوبة الأصلية، في الأحوال المبينة في هذا القانون، ويصدر الوزير المعني بشؤون العدل بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزير الداخلية قراراً بتحديد الإجراءات المتعلقة بالعقوبات البديلة.
والعقوبات البديلة بالمشروع هي:
العمل في خدمة المجتمع، الإقامة الجبرية في مكان محدد، حظر ارتياد مكان أو أماكن أو مواقع إلكترونية محددة، التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة، الخضوع للمراقبة الإلكترونية، حضور برامج التأهيل والتدريب، إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة، الإيداع في إحدى المؤسسات المتخصصة بالرعاية النفسية أو المصحات الصحية، الحضور إلى الجهة الأمنية في أوقات محددة.
ولكل محكوم عليه بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بالإكراه البدني أن يطلب من قاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل بتنفيذ عقوبة الحبس أو الإكراه البدني عقوبة بديلة أو أكثر من المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، ويتم التنسيق بين النيابة العامة مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية بشأن الطلب ويفصل فاضي تنفيذ العقاب في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة.
ومع مراعاة حكم المادة 3 من هذا القانون، تكون مدة تنفيذ العقوبات البديلة المنصوص عليها في البنود «أ، ب، ج، د، هـ، و، ح، ط» من المادة 2 من هذا القانون مساوية لمدة العقوبة الأصلية المحكوم بها أو باقي المدة المحكوم بها بحسب الأحوال، ويحدد القاضي المدة التي يتعين خلالها تنفيذ العقوبة البديلة الواردة في البند «ز» من ذات المادة.
0 تعليق