حسن الستري
أصدر الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، رئيس المجلس الأعلى للبيئة، قراراً بشأن الترخيص لنقل المخلفات، وطبقاً للقرار لا يجوز نقل المخلفات إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة، ووفقاً لأحكامه، يكون الترخيص لكل مركبة يتم استخدامها في نقل للمخلفات.
وطبقا للقرار تكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ويُجدد الترخيص بذات الإجراءات والشروط المنصوص عليها في القرار.
ويلتزم الناقل بنقل المخلفات للمواقع المرخصة من الإدارة المختصة، وتثبيت نظام التتبع الجغرافي وأجهزة الكشف عن شحن وتفريغ المخلفات في كل مركبة، وربط ذلك بالنظام الإلكتروني المخصص لمراقبة المركبات والذي تحدده الإدارة المختصة، وعدم نقل أي مخلفات في حالة توقف أو تعطل نظام التتبع أو أجهزة الكشف عن شحن وتفريغ المخلفات، ويجوز للجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة إسناد مسؤولية توفير الأنظمة وأجهزة الكشف وصيانتها لجهة خارجية، بحيث تزود الإدارة المختصة بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة متى طلب منها ذلك.
ويجب على الناقل - خلال مدة الترخيص - الالتزام بمواصفات واشتراطات مركبات النقل لكل نوع من أنواع المخلفات محل النقل الواردة في الملحق المرافق لهذا القرار.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والمدنية، يجوز للرئيس التنفيذي وقف الترخيص لمدة أقصاها ثلاثة أشهر لحين إزالة أسباب المخالفة، وذلك في الحالات الآتية:- إذا صدر الترخيص بناءً على بيانات أو معلومات غير صحيحة.- إذا خالف الناقل شروط الترخيص أو التعليمات الصادرة عن الإدارة المختصة.- إذا قام الناقل بنقل المخلفات في مركبات غير مخصصة لنقلها بالمخالفة للمواصفات والاشتراطات المحددة.وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص في حالة تكرار المخالفة لثلاث مرات أو عدم التزام المرخص له بإزالة أسباب المخالفة. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2022 بشأن البيئة.
0 تعليق