أيمن شكل
قضت محكمة التمييز الشرعية بإلزام زوج أن يدفع نفقة شهرية بقيمة 50 ديناراً لزوجته، وذلك بعد أن ثبت للمحكمة عدم إنفاقه عليها، وذلك بأثر رجعي منذ 15 شهراً.
وقال المحامي خليل إبراهيم، وكيل الزوجة، إن موكلته أقامت دعوى أمام المحكمة الصغرى الشرعية بطلب إسقاط حضانة المطعون ضده «الزوج» عن الصغير وضمه إليها مع البنت، وإلزامه بنفقتهما وكسوة العيدين والقرطاسية، وتسليمها أوراقهما الثبوتية، وبالنفقة الزوجية ومتخلفها عن ثلاث سنوات سابقة، واحتياطياً: أن تكون الحضانة مشتركة بينهما، أو تمكينها من زيارة الولدين مع المبيت، على أن يكون التسليم والتسلم من أقرب مركز اجتماعي لها.
وأضاف أن موكلته ذكرت في دعواها أنها زوجة المطعون ضده وأنجبت منه على فراش الزوجية أولاداً، ولوجود خلافات زوجية بينهما، توصلت معه إلى تسوية ودية بأن تكون حضانة الولدين لديها، وأنهما مازالا في سنّ حضانتها ويحتاجان إلى رعايتها، وأن العلاقة الزوجية مازالت مستمرة بينهما، وأنه ليس لديه متعهّدة تساعده في رعاية الصغير، مما يسقط حضانته عنه، وأنه لا ينفق عليهم رغم يساره، ويمنعها من زيارتهم، وهو ما دفعها إلى إقامة الدعوى.
من جانب آخر، أقام الزوج دعوى متقابلة بطلب ضمّ حضانة الأولاد إليه، وإلزام الزوجة بتسليمه أوراقهم الثبوتية، وقال إن الطاعنة تركت منزل الزوجية دون مبرّر شرعي وامتنعت عن الرجوع رغم محاولاته وتوفيره مسكن زوجية مستقلاً، وأن الولدين تجاوزا سن حضانتها وهما في سنّ حضانته، كما أن الطاعنة غير متفرّغة لحضانة الصغير.
وقالت محكمة التمييز، إن النفقة حقٌّ من حقوق المنفق عليه وتشمل الطعام والكسوة والمسكن وغيرها مما يقتضيه العرف، وأن نفقة الزوجة تجب على زوجها ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وتقدّر بالنظر إلى سعة المنفق وحال المنفق عليهم، وكان الثابت بالأوراق يسار المطعون ضده الذي لم ينكره، وهو ما تُقدّر معه المحكمة نفقة زوجية للطاعنة بنوعيها بمبلغ 50 ديناراً شهرياً.
وحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في خصوص النفقة الزوجية، ورفض الطعن فيما عدا ذلك، وألزمت المطعون ضده بالمصروفات و100 دينار مقابل أتعاب المحاماة. كما حكمت في موضوع الاستئناف في خصوص ما تمّ نقضه جزئياً بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بفرض نفقة زوجية للمستأنفة شهرياً بمبلغ 50 ديناراً اعتباراً من 15-9-2023.
0 تعليق