وزيرة التنمية المحلية: الحكومة حريصة على قانون التصرف في أملاك الدولة

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أكدت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، أنه سيكون هناك متابعة، فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي، مع المحافظات؛ لتسهيل الإجراءات، موضحة أن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين؛ لذلك يتم الاعتماد على جهات الولاية.

وأشارت إلى حرص الحكومة على صدور قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة؛ لإنهاء ملفات تقنين وضع اليد، في أسرع وقت لارتباطه مع قانون التصالح في مخالفات البناء.

وتعهدت وزيرة التنمية المحلية أمام مجلس الشيوخ، بمراعاة الملاحظات التي أبداها النواب في شأن تسهيل الإجراءات في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، بما يساهم في تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد.

قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة

ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 1 من مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وتنص المادة (1) على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في  أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.

كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة 2 والتي تنص: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل المتخللات وزوائد التنظيم قبل التصوير الجوي بتاريخ 2023/10/15، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

ووافق المجلس على المادة 3: يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم. 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق