رفض دعوى أقامتها شركة خليجية ضد نظيرتها البحرينية

الوطن البحرينية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

رفضت المحكمة الكبرى المدنية دعوى أقامتها شركة خليجية على نظيرتها البحرينية بإضفاء الصيغة التنفيذية على حكم صادر لها في دولتها، بشأن عدم التزام الشركة البحرينية بتوريد ألعاب أطفال للخليجية، والذي تم عقد صلح بشأنه في المحكمة الخليجية.

تتحصل واقعات الدعوي، حسبما أشارت وكيلة الشركة البحرينية المحامية عبير عباس، في أن المدعية شركة خليجية، أقامت دعواها وطلبت في ختامها الحكم بإضفاء الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر لها في الاستئناف المسجل وإصدار الأمر بتنفيذه في محاكم البحرين على أن يكون في مواجهة الشركة وصاحبها مع إلزامهما الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.

وأفادت الشركة المدعية بأنها قد جمعتها علاقة ومعاملات تجارية بينها وبين الشركة، والتي تمثلت في قيام الشركة وصاحبها بتوريد مجموعة من ألعاب الأطفال وغيرها من المعدات والآلات للمدعية، إلا أن المدعى عليهما قد أخلا بالتزاماتهم التعاقدية؛ مما حدا بالمدعية إلى التوجه للقضاء بدولتها لطلب التعويض عما لحق بها من أضرار.

وأوضحت المحامية عبير عباس أنه وأثناء تداول الدعوى بالجلسات تواصل المدعى عليهما مع المدعية، واتفقوا فيما بينهم على إنهاء النزاع صلحاً، وحررت اتفاقية تسوية بذلك بينهم، وتم تقديم تلك الاتفاقية للمحاكم بدولة المدعية، واتفقا على جعل تلك الاتفاقية في قوة السند التنفيذي، وصدر الحكم لدى محكمة الاستئناف والقاضي بإلغاء الحكم الصادر وإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وفق الاتفاقية.

وأضافت: رغم أن الحكم قد بات نهائياً، إلا أن المدعية أقامت دعواها الراهنة بغية القضاء لها بطلباتها، فيما أشارت إلى المقرر بمواد قانون التنفيذ، والتي تنص على أن «الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة.

ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من أن محاكم البحرين غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها».

وقالت إن الحكم أو الأمر قد اكتسب الدرجة القطعية طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته، ولا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم مملكة البحرين، مشيرة إلى نص المادة 1 من اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أنه تنفذ كل من الدول الأعضاء في مجلس التعاون، الأحكام الصادرة عن محاكم أي دولة عضو؛ في القضايا المدنية، والتجارية، والإدارية، وقضايا الأحوال الشخصية؛ الحائزة لقوة الأمر المقضي به في إقليمها؛ وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم مختصة، طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي، المقررة لدى الدولة المطلوب إليها التنفيذ، أو كانت مختصة طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية. وقضت المحكمة برفض دعوى المدعية وألزمتها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق