برأت المحكمة الصغرى الجنائية أجنبياً من تهمة تقاضي مبلغ من شخص آخر مقابل استصدار تأشيرة عمل له، بعد أن عارض المتهم على الحكم الصادر بتغريمه مبلغ ألف دينار.
وحول تفاصيل القضية قالت وكيلة المعترض المحامية مريم السكران إن النيابة العامة وجّهت لموكلها تهمة تقاضي مبالغ مالية مقابل استصدار تصريح عمل «تأشيرة عمل» للمجني عليه، وذلك بعد أن تقدّم الشاكي بشكوى كيدية يدّعي بها تسليم موكلها مبلغ نقدي مقابل استصدار تأشيرة عمل؛ ومن ثم تفاجأ الشاكي بإلغاء التأشيرة.
وقد أصدر رئيس النيابة العامة المختص أمراً جنائياً عملاً بنص المادة 280 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته، بتغريم المتهم ألف دينار عما أُسند إليه.
ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المتهم، فاعترض على الأمر الجنائي، وتداولت المحكمة الصغرى الجنائية الاعتراض، حيث دفعت وكيلة المتهم المحامية مريم السكران بأن موكلها لم يقم ببيع تأشيرة عمل، بل ساعده في إنهاء إجراءات تأشيرة مستثمر، وفقاً للثابت في المستندات، وأشارت وكيلة المعترض إلى المقرر قانوناً بالفقرة (د) من المادة 23 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وتعديلاته والتي نصت على أنه «يحظر على أي شخص تقاضي أية مبالغ أو الحصول على أية منفعة أو مزية من العامل مقابل استصدار تصريح عمل بشأنه أو مقابل استخدام هذا العامل أو استبقائه في عمله».
وأضافت أن ما يجرمه نص المادة سالف البيان هو تقاضي المبالغ مقابل تصريح العمل لا تأشيرة المستثمر، فتقاضي المبالغ لقاء التأشيرة الأخيرة لا يدخل في إطار التجريم الجنائي الذي قيدته ووصفته النيابة العامة في لائحة الاتهام.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها محّصت الدعوى، وأحاطت بوقائعها وظروفها وملابساتها وبأدلة الإثبات التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، وفطنت إليها ووازنت بينها، وتجد أن الجريمة المسندة للمتهم لم تتحقّق على نحو ما تَقدّم، الأمر الذي لا يُمكن معه القضاء بإدانته عن هذه الجريمة وتوقيع العقوبة عليه، مما يتعيّن معه والحال القضاء ببراءة المتهم مما أُسند إليه من اتهام إعمالاً لحكم المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.
0 تعليق