«الغرفة»: تأثيرات سلبية لمنع خدم المنازل من تحويل تصاريحهم لأعمال أخرى

الوطن البحرينية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

حسن الستري

رفضت غرفة تجارة وصناعة البحرين الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة «أ» من المادة 25 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والمتضمّن عدم السماح بتحويل تصاريح عمل خدم المنازل إلى تصاريح عمل أخرى، بحيث يظل العامل في الخدمة المنزلية، أو ينتقل إلى العمل في منزل آخر، أو يغادر البلاد، ولا يُمكن تحويل تصريح عمله لأي تصريح آخر خارج نطاق الخدمة المنزلية.

وبيّنت الغرفة أن الاقتراح بقانون المتعلّق بحصر النص المقترح على فئة خدم المنازل فقط يحمل تأثيرات سلبية على سوق العمل، إذ إن قصر الحق في الانتقال لوظائف أخرى على فئة معيّنة من العمالة قد يؤدي إلى تقليص مرونة سوق العمل، ويحدّ من انتقال العمالة بين القطاعات، مما يؤدي إلى التمييز وعدم المساواة في معاملة العمالة الأجنبية بين مختلف الفئات والمهن.

وتؤكد «الغرفة» على أن المادة المعمول بها حالياً جاءت بصياغة قواعد قانونية عمالية متوازنة وعادلة تتّسم بالمرونة اللازمة لمواكبة احتياجات سوق العمل، بما يحقّق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، بما لا يخل بالنصوص العقابية، ويُسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني واستدامته، ورأت الغرفة ضرورة البدء بالعمل على التوصيات والمقترحات التي جاءت في الورقة المعدّة من الفريق المشترك بين مجلسي الشورى والنواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن تنظيم سوق العمل.

وأبدى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عدم تأييده لما جاء به الاقتراح، لعدم وجود مبرّر لاستثناء العمالة المنزلية دون غيرها من العمال في تطبيق أحكام قانون تنظيم سوق العمل، ويرى بأن إبقاء العمالة المنزلية في حدود التصريح المعطى دون إمكانية تغييره، قد يكون عائقاً أمام المواطنين الآخرين أو غيرهم لتوظيف العامل المنزلي. وأكدت هيئة تنظيم سوق العمل الهيئة بأن الغاية المرجوة من الاقتراح بقانون متحقّقة طبقاً للواقع العملي والإجراءات المعمول بها في شأن العمالة المنزلية بالمملكة وعدم انتقالهم من صاحب عمل إلى آخر أثناء سريان صلاحية تصريح العمل الصادر بشأنهم، وأوضحت أنه في حال نفاذ وسريان النص المقترح سوف يقيّد مصير العامل الأجنبي الذي عمل كعامل منزلي بالعمل ضمن فئة العمالة المنزلية، ومن في حكمهم فقط، وهذه الغاية متحقّقة طبقاً لأحكام المادة (٢٥) من القانون أعلاه وقرار مجلس إدارة الهيئة المنفذ لأحكامها رقم (79) لسنة 2009 بشأن إجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، إذ إن الإجراءات المعمول بها في الواقع العملي والإجرائي لا يمكن تطبيقها بشأن العمالة المنزلية أثناء صلاحية سريان تصاريح العمل الصادرة بشأنهم تبعاً لطبيعة عملهم ومكان عملهم بمنازل أصحاب العمل، بينما النص محل التعديل المقترح ينظم ممارسة حق انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر أثناء صلاحية سريان تصريح العمل بعد انقضاء السنة الأولى من صلاحية سريان تصريح العمل وعمله لدى صاحب العمل كقيد زمني على ممارسة ذلك الحق، دون المساس بحق العامل في تغيير طبيعة عمله ومهنته بالنسبة للعمالة في القطاع التجاري فقط.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق