إعفاء دعاوى العمالة المساعدة من الرسوم القضائية

مصدرك 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الدعاوى المقامة من العمالة المساعدة تُعفى وفقاً لأحكام القانون، من جميع الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي ويكون نظرها على وجه الاستعجال، ولا يتحمل العامل المساعد الرسوم القضائية عند قيد دعوى، مشيرة إلى أنه لا تسمع الدعوى عن أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام القانون بعد مضي 3 أشهر من تاريخ انتهاء علاقة العمل. وأوضحت أنه إذا وقع نزاع بين العامل المساعد ومكتب الاستقدام، وفشلا في تسويته ودياً، وجب عليهما إحالته إلى الوزارة، والتي تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية لتسوية النزاع ودياً وفي حال تعذر التسوية الودّية يتم إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة.
وبينت أنه إذا وقع نزاع بين صاحب العمل والعامل المساعد، وفشلا في تسويته ودياً، وجب عليهما إحالته إلى الوزارة، والتي تقوم باتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع ودياً وفي حال تعذر التسوية الودّية يتم إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة.
ولفتت الوزارة، إلى أن عقد عمل العامل المساعد يكون محدد المدة لمدة سنتين، ويجوز تجديده لذات المدة، فإذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته الأصلية اعتبر العقد الأصلي ممتداً ضمنياً بالشروط ذاتها الواردة فيه بما في ذلك شرط المدة، ويجوز بموافقة الطرفين إنهاء العقد قبل انتهاء مدته.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق