تصليحها تجاوز 100 يوم.. إلزام شركة بإرجاع ثمن سيارة تعطّلت 9 مرات خلال سنتين

الوطن البحرينية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

بعد قرابة سنتين من شرائه سيارة شهدت خلالهما العودة للوكيل 14 مرة للصيانة، منها 9 مرات لإصلاح أعطال جسيمة في المحرك وناقل الحركة والحاسوب، ألزمت محكمة الاستئناف العليا الثالثة، وكالة سيارات بفسخ العقد وإرجاع الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وبإعادة 5200 دينار قيمة السيارة للمشتري، وتعويضه مادياً وأدبياً 400 دينار عن تأخر إصلاح السيارة لأكثر من 100 يوم لدى الوكيل.

وحول تفاصيل الدعوى أشار وكيل المشتري المحامي عبدالرحمن المعاودة إلى أن موكله اشترى سيارة جديدة من الشركة المدعى عليها بتاريخ 31-3-2022، وسدد ثمنها كاملاً وقدره 5200 دينار، وقد دخلت للصيانة الاعتيادية 5 مرات، ولإصلاح الأعطال 9 مرات، وأنه تم إصلاح الأعطال الآتية:

نظام التعليق، ونظام الاشتعال، وكراسي المحرك، وحاسوب المحرك، وأسطوانة المحرك، وصمام ناقل الحركة، وهي عيوب مصنعية، وأن عملية الإصلاح تستغرق مدة 29 يوماً إلا أن المدعى عليها استغرقت في إصلاحها 132 يوماً، وقد أفاد ممثلها بأن سبب التأخير يُعزى إلى أمرين أولهما انتظار موافقة المصنع على استبدال القطع غير السليمة أثناء فترة الضمان، وثانيهما انتظار وصول قطع الغيار من خارج البحرين، وأن المدعي لم يتحمّل أية مبالغ وذلك لتغطية الضمان كافة النفقات.

لكن محامي المدعي أوضح أن موكله كان يستخدم السيارة في نقل مرضاه إلى مقر نشاطه التجاري، وأن تعطلها المدة المشار إليها ألحق به خسارة قدرها 8700 دينار، كما تكبّد نفقات استخدام مواصلات قدرها 1300 دينار، لافتاً إلى أن كثرة أعطال المحرك تؤثر على أدائه، وطلب الحكم بفسخ عقد البيع وإلزام الشركة بأن تردّ للمدعي المبلغ المدفوع وقدره 5200 دينار والفائدة القانونية، وبإلزامها بمبلغ 1800 دينار تعويضاً مادياً وأدبياً، والمصاريف وأتعاب الخبرة (400 دينار) وأتعاب المحاماة.

وحكمت محكمة أول درجة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى للمدعي تعويضاً مادياً وأدبياً قدره 1330 ديناراً، وفائدة 3% سنوياً حتى تمام السداد، وألزمت المدعي والمدعى عليها المناسب من المصاريف، وألزمت المدعى عليها أتعاب خبرة قدرها 400 دينار، وأتعاب محاماة فعلية قدرها 400 دينار، فلم يرتضي المشتري الحكم وطعن عليه بالاستئناف.

ودفع المحامي المعاودة قائلاً إن الحكم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حين قضى برفض طلب فسخ العقد رغم تضمن التقرير الفني المقدم منه وجود 8 عيوب مصنعية خفية مؤثرة ومن شأنها الانتقاص من قيمة السيارة، لاسيما وأن موكله لم يكن على علم بها قبل شرائها، إذ يتطلّب الأمر خبرة فنية خاصة، ولو كان قد علم بها لما أقدم على شرائها.

كذلك طعنت الشركة على الحكم مشيرة إلى أنها قامت بإصلاح السيارة على نفقتها دون تحميل المدعي أية مبالغ وهو ما يُنتفى معه الإخلال من جانبها، لاسيما وأن المدعي لم يثبت عدم صلاحيتها للانتفاع بها.

وقالت المحكمة في حيثيات الاستئناف إن الأعطال الثمانية في السيارة تركزت في نظام التعليق، ونظام الاشتعال، وكراسي المحرك، وحاسوب المحرك، وأسطوانة المحرك، وصمام ناقل الحركة، وإنها جميعاً عيوب مصنعية، وهو ما تستخلص معه أن غالبية تلك العيوب وبالنظر إلى تركزها في منطقة محرك السيارة، تُعد عيوباً خفية يتعذّر على المستأنف اكتشافها بسهولة بالفحص الظاهري، إذ يلزم لذلك فحص دقيق وخبرة خاصة، وخلت الأوراق مما يفيد علمه السابق بها، أو أنه كان بمقدوره أن يعلمها وفقاً لطبيعة الأمور، وكانت هذه العيوب سابقة على الشراء ومؤثرة بحسبان أن محرك السيارة هو الجزء الأساسي فيها، والذي يؤثر سلبياً على حالتها الفنية على نحو ما ورد بالتقرير المشار إليه، وينتقص بلا شك من قيمتها المادية، ومن ثم يستظل المستأنف بضمان البائعة، المستأنف ضدها لتلك العيوب سواء علمت بها أو لم تعلم، ويكون طلبه فسخ العلاقة العقدية بين الطرفين، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وذلك برد المبلغ المدفوع وقدره 5200 دينار إليه، والذي لا تجادل المستأنف ضدها في شأن استلامها له.

وأكدت المحكمة أن الواقع لا يغيّر مما سلف ما ثبت من قيام المستأنف ضدها بإصلاح الأعطال والعيوب المشار إليها على نفقتها بالنظر إلى كونها عيوباً مؤثرة وتنتقص من القيمة المادية للسيارة على نحو ما تَقدّم، مشيرة إلى أنها تطمئن إلى ما تضمّنه تقرير الخبرة المُقدّم من المستأنف ضده من أن الشركة المستأنفة تأخرت عن إصلاح أعطال سيارة التداعي الموجودة تحت يدها مدة 103 أيام دون مبرر، وهو ما تتوافر معه مسؤوليتها عن تعويض المستأنف ضده والذي تقدره المحكمة بمبلغ 400 دينار.

وحكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والقضاء مجدداً بفسخ العقد المشار إليه وإلزام الشركة المستأنف ضدها بأن تردّ للمستأنف مبلغ 5200 دينار، وبأن تؤدي إليه فائدة 3% سنوياً على المبلغ المقضى به من تاريخ المطالبة في 21-1-2024 وحتى تمام السداد، وتأييده في شأن كل من مبلغ التعويض الأدبي وقدره 300 دينار، ومبلغ أتعاب الخبرة وقدره 400 دينار، ومبلغ أتعاب المحاماة الفعلية وقدره 400 دينار، وألزمت الشركة المستأنف ضدها رسوم الاستئناف ومصاريفه ومبلغ 50 ديناراً أتعاب محاماة، وفي شأن مبلغ التعويض المادي المقضى به بتخفيضه ليكون 400 دينار بدلاً من مبلغ 1030 ديناراً.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق