عمان – قال عضو المحكمة الدستورية حسين القيسي في اجتماع اللجنة المالية النيابية التي عقدت أمس لمناقشة موازنة المحكمة الدستوريّة ضمن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025، إنّ موازنة المحكمة الدستوريّة "متواضعة"، وهناك حاجة لتخصيص أرض لإقامة مبنى جديد يليق بالمحكمة، مستعرضاً المهام الملقاة على عاتقها ورسالتها الرقابية على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور لحماية الحقوق والحريات العامة.اضافة اعلان
وبين القيسي أنّ العام الحالي شهد زيادة في تقدير المخصصات للنفقات الجارية، حيث يذهب معظم هذه المخصصات لبنود الصيانة لمبنى المحكمة "المتهالك"، موضحا أنّ نفقات الصيانة في زيادة مستمرّة.
وخصص في مشروع قانون موازنة 2025 للمحكمة 1.976 مليون دينار، منها 1.676 مليون نفقات جارية، و300 ألف دينار نفقات رأسمالية.
كما أكد مشروع القانون أنّ المحكمة الدستوريّة تواجه مجموعة من التحديات والقضايا، وفي مقدمتها "محدودية المخصصات المالية المرصودة بالموازنة" لها، و"محدودية الأنظمة والبرامج التكنولوجية المعتمدة، إضافة إلى نقص الخبرات في بعض التخصصات".
ودعا القيسي في الاجتماع إلى ضرورة أن يتبنى مجلس النواب الحالي توصية لمجلس النواب السابق، بإنشاء مبنى جديد للمحكمة، مثمنا الجهود التي يقوم بها مجلس النواب في تعزيز مسيرة الإصلاح الشامل.
وأكد النواب ضرورة دعم المحكمة في موضوع إنشاء مبنى جديد للمحكمة، مثمنين الدور الذي تلعبه المحكمة في تفسير النصوص الدستورية، والرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، مستفسرين في الوقت ذاته عن بعض البنود الواردة في موازنة المحكمة، وأمور أخرى تتعلق بعملها.
وفي ردّه على مجموعة من الاستفسارات من قبل النواب، أكد القيسي أنّ آليّة عمل المحكمة في النظر في دستورية القوانين والأنظمة والتفسيرات التي تقدمها، تحكمها نصوص في الدستور واضحة ومحددة.
أمّا فيما يتعلق بمكانة الاتفاقيات الدوليّة في القانون الأردني، فأشار القيسي إلى أنّه، وحسب القواعد العامة، فإنّ الاتفاقيات هي أقل من الدساتير وأعلى من القوانين، وبالتالي لها أولويّة على القوانين.
ووجه النواب سؤالا للقيسي حول قرار المحكمة الدستورية عام 2019، حول اتفاقية الغاز المبرمة بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة "نوبل إنيرجي" لبيع وشراء الغاز الطبيعي، حيث كان قرار المحكمة يقضي في حينه بأنّ "اتفاقية الغاز لا يحتاج نفاذها إلى موافقة مجلس الأمة".
وأكد القيسي أنّه في حال صدور قرار عن المحكمة الدستورية، فالأصل أنّ هذا القرار هو الساري إلى أن تتغير الأمور أو يعاد بحث أو طلب مجدداً بالطعن في الاتفاقية.
يشار هنا الى أنّ المحكمة الدستوريّة التي أسست في تشرين الأول (أكتوبر) 2012 تعد هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني، وتختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور.
ويبلغ عدد الكوادر العاملة في المحكمة 71 موظفا، 41 من الذكور، و30 من الإناث، موزعة بين أمين عام ووظائف فنية، ووظائف إدارية ومالية، ووظائف القضاء ووظائف مساندة.
وتتألف المحكمة الدستورية من تسعة أعضاء على الأقل، من بينهم الرئيس، يعينهم الملك، وذلك سندا لنص المادة 58 من الدستور، وبحسب نص المادة فإن مدة العضوية في المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة للتجديد.
وحددت المادة 61 من الدستور الشروط الواجب توافرها في عضو المحكمة الدستورية، وهي "أن يكون أردنياً ولا يحمل جنسية دولة أخرى"، و"أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر"، و"أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز أو المحكمة الإدارية العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة، ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان".
وتختص المحكمة بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور، حيث جاء هذا في المادة (59) من الدستور، والمادة 4 من قانون المحكمة الدستورية.
أما الجهات صاحبة الاختصاص بالطعن لدى المحكمة الدستورية، فحددت المادة 1/60 من الدستور والمادة التاسعة من قانون المحكمة الدستورية الجهات صاحبة الحق بالطعن سواء المباشر أو غير المباشر، لدى المحكمة الدستورية، حيث إنّه فيما يخص الطعن المباشر يحق لمجلسي الأعيان والنواب أن يصدرا القرار بموافقة ما لا يقل عن ربع عدد أعضاء المجلس المعني، كما يحق تقديم الطعن المباشر من قبل مجلس الوزراء.
أمّا الطعن غير المباشر فمنحت المادة 2/60 من الدستور الحق بإثارة طعن غير مباشر بعدم دستورية أي من القوانين والأنظمة، ويقصد بهذا الطعن غير المباشر من قبل أصحاب المصلحة في أي من الدعاوى المنظورة أمام المحكمة، حيث أجازت المادة 2/60 من الدستور لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية، وعلى المحكمة التدقيق بمدى جدية الدفع، وبذلك منح الدستور الصلاحية للمحاكم النظامية بتقدير مدى جدية الدفع بعدم دستورية أي من القوانين والأنظمة.
ويتعين على الطاعن أن يكون، ابتداء، طرفا في دعوى منظورة لدى المحاكم، وعليه أن يثير الدفع بعدم الدستورية، وللمحكمة بعد ذلك البت في مدى جدية هذا الدفع، وإذا اقتنعت بجدية الدفع تحيله إلى المحكمة الدستورية وفق أحكام القانون.
وحددت المادة 2/59 من الدستور، والمادة 17 من قانون المحكمة الدستورية، الجهات صاحبة الحق بطلب تفسير نصوص الدستور إذا طلب منها ذلك وهي: أولاً قرار صادر من مجلس الوزراء، وثانياً قرار صادر بالأغلبية من أحد مجلسي الأمة.
وبين القيسي أنّ العام الحالي شهد زيادة في تقدير المخصصات للنفقات الجارية، حيث يذهب معظم هذه المخصصات لبنود الصيانة لمبنى المحكمة "المتهالك"، موضحا أنّ نفقات الصيانة في زيادة مستمرّة.
وخصص في مشروع قانون موازنة 2025 للمحكمة 1.976 مليون دينار، منها 1.676 مليون نفقات جارية، و300 ألف دينار نفقات رأسمالية.
كما أكد مشروع القانون أنّ المحكمة الدستوريّة تواجه مجموعة من التحديات والقضايا، وفي مقدمتها "محدودية المخصصات المالية المرصودة بالموازنة" لها، و"محدودية الأنظمة والبرامج التكنولوجية المعتمدة، إضافة إلى نقص الخبرات في بعض التخصصات".
ودعا القيسي في الاجتماع إلى ضرورة أن يتبنى مجلس النواب الحالي توصية لمجلس النواب السابق، بإنشاء مبنى جديد للمحكمة، مثمنا الجهود التي يقوم بها مجلس النواب في تعزيز مسيرة الإصلاح الشامل.
وأكد النواب ضرورة دعم المحكمة في موضوع إنشاء مبنى جديد للمحكمة، مثمنين الدور الذي تلعبه المحكمة في تفسير النصوص الدستورية، والرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، مستفسرين في الوقت ذاته عن بعض البنود الواردة في موازنة المحكمة، وأمور أخرى تتعلق بعملها.
وفي ردّه على مجموعة من الاستفسارات من قبل النواب، أكد القيسي أنّ آليّة عمل المحكمة في النظر في دستورية القوانين والأنظمة والتفسيرات التي تقدمها، تحكمها نصوص في الدستور واضحة ومحددة.
أمّا فيما يتعلق بمكانة الاتفاقيات الدوليّة في القانون الأردني، فأشار القيسي إلى أنّه، وحسب القواعد العامة، فإنّ الاتفاقيات هي أقل من الدساتير وأعلى من القوانين، وبالتالي لها أولويّة على القوانين.
ووجه النواب سؤالا للقيسي حول قرار المحكمة الدستورية عام 2019، حول اتفاقية الغاز المبرمة بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة "نوبل إنيرجي" لبيع وشراء الغاز الطبيعي، حيث كان قرار المحكمة يقضي في حينه بأنّ "اتفاقية الغاز لا يحتاج نفاذها إلى موافقة مجلس الأمة".
وأكد القيسي أنّه في حال صدور قرار عن المحكمة الدستورية، فالأصل أنّ هذا القرار هو الساري إلى أن تتغير الأمور أو يعاد بحث أو طلب مجدداً بالطعن في الاتفاقية.
يشار هنا الى أنّ المحكمة الدستوريّة التي أسست في تشرين الأول (أكتوبر) 2012 تعد هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني، وتختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور.
ويبلغ عدد الكوادر العاملة في المحكمة 71 موظفا، 41 من الذكور، و30 من الإناث، موزعة بين أمين عام ووظائف فنية، ووظائف إدارية ومالية، ووظائف القضاء ووظائف مساندة.
وتتألف المحكمة الدستورية من تسعة أعضاء على الأقل، من بينهم الرئيس، يعينهم الملك، وذلك سندا لنص المادة 58 من الدستور، وبحسب نص المادة فإن مدة العضوية في المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة للتجديد.
وحددت المادة 61 من الدستور الشروط الواجب توافرها في عضو المحكمة الدستورية، وهي "أن يكون أردنياً ولا يحمل جنسية دولة أخرى"، و"أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر"، و"أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز أو المحكمة الإدارية العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة، ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان".
وتختص المحكمة بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور، حيث جاء هذا في المادة (59) من الدستور، والمادة 4 من قانون المحكمة الدستورية.
أما الجهات صاحبة الاختصاص بالطعن لدى المحكمة الدستورية، فحددت المادة 1/60 من الدستور والمادة التاسعة من قانون المحكمة الدستورية الجهات صاحبة الحق بالطعن سواء المباشر أو غير المباشر، لدى المحكمة الدستورية، حيث إنّه فيما يخص الطعن المباشر يحق لمجلسي الأعيان والنواب أن يصدرا القرار بموافقة ما لا يقل عن ربع عدد أعضاء المجلس المعني، كما يحق تقديم الطعن المباشر من قبل مجلس الوزراء.
أمّا الطعن غير المباشر فمنحت المادة 2/60 من الدستور الحق بإثارة طعن غير مباشر بعدم دستورية أي من القوانين والأنظمة، ويقصد بهذا الطعن غير المباشر من قبل أصحاب المصلحة في أي من الدعاوى المنظورة أمام المحكمة، حيث أجازت المادة 2/60 من الدستور لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية، وعلى المحكمة التدقيق بمدى جدية الدفع، وبذلك منح الدستور الصلاحية للمحاكم النظامية بتقدير مدى جدية الدفع بعدم دستورية أي من القوانين والأنظمة.
ويتعين على الطاعن أن يكون، ابتداء، طرفا في دعوى منظورة لدى المحاكم، وعليه أن يثير الدفع بعدم الدستورية، وللمحكمة بعد ذلك البت في مدى جدية هذا الدفع، وإذا اقتنعت بجدية الدفع تحيله إلى المحكمة الدستورية وفق أحكام القانون.
وحددت المادة 2/59 من الدستور، والمادة 17 من قانون المحكمة الدستورية، الجهات صاحبة الحق بطلب تفسير نصوص الدستور إذا طلب منها ذلك وهي: أولاً قرار صادر من مجلس الوزراء، وثانياً قرار صادر بالأغلبية من أحد مجلسي الأمة.
0 تعليق