د. محمد علي: البحرين تتبنى تشريعات وسياسات رائدة لتعزيز التوازن بين الجنسين

الوطن البحرينية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أكد الدكتور محمد علي حسن علي، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة عضو لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، رئيس وفد الشعبة البرلمانية المشارك في القمة العالمية لأصحاب المصلحة المتعددين حول تعزيز المساواة بين الجنسين في القوانين الوطنية، أن مملكة البحرين تعتبر نموذجًا رائدًا في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين، بتبنيها سياسة واضحة لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل بما يتفق مع الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، موضحًا أن فكرة المساواة بين الجنسين لدى المملكة تستند على مبدأ تكافؤ الفرص الذي يُعد عقيدة راسخة وركيزة أساسية في المشروع الاصلاحي الشامل الذي أطلقه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والذي جعل من المرأة البحرينية شريكًا أساسيًا في بناء الدولة التي تهدف إلى تعزيز مكانة المواطن والمواطنة البحرينيين على حدٍ سواء.

وأشار سعادته إلى الجهود الدؤوبة التي تقوم بها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في دعم النهج الإصلاحي لجلالة الملك المعظم رعاه الله، والمضي قدمًا في تحقيق أهدافه بكل ثبات ورسوخ، منوهًا بالمسؤوليات الرفيعة التي يضطلع بها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، والتي نقلت المرأة البحرينية بفضل دعمها ومساندتها، إلى مراتب نوعية ومتميزة من الريادة في مجالات العمل الوطني المتنوعة.

جاء ذلك في كلمة ألقها الدكتور محمد علي حسن علي عن وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، الذي يشارك في القمة العالمية لأصحاب المصلحة المتعددين حول تعزيز المساواة بين الجنسين في القوانين الوطنية، وذلك بمشاركة النائب مريم صالح الظاعن عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، حيث ينظم القمة الاتحاد البرلماني الدولي، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والحملة العالمية من أجل حقوق الجنسية المتساوية، ومنظمة "المساواة الآن"، والمنعقدة في جنيف خلال الفترة 10 و11 ديسمبر الجاري.

وفي كلمته، أضاف د. محمد علي أن دستور مملكة البحرين يكفل حق المساواة بين جميع المواطنين في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات العامة، دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، وعليه تتمتع المرأة بالمساواة مع الرجل بحقوقها كافة؛ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهي التي كفلها الدستور، ونظمتها التشريعات الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين.

وبين د. محمد علي أن المشرع البحريني كرّس في قانون الجنسية البحرينية مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة من حيث حقها في اكتساب الجنسية، والاحتفاظ بها، والتنازل عنها وفقدها، موضحًا أن المرأة تكتسب الجنسية بالمعايير والشروط ذاتها المطبقة على الرجل، كما لا يترتب على زواج البحرينية من غير بحريني أو تغيير جنسية الزوج في أثناء الزواج أن تتغير جنسيتها، أو تفقدها أو تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج، إلا إذا قررت الحصول على جنسية الزوج، بل يمكنها أن تسترد جنسيتها في حال انتهاء الزواج وأعلنت رغبتها بذلك وكانت مقيمة في مملكة البحرين أو عادت إلى الإقامة فيها.

وتابع سعادته مفصلاً في كلمته: ينص قانون الجنسية البحرينية على منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية في حالات محددة لتفادي وقوعهم في حالات انعدام الجنسية، مما يدل -بما لا يدع مجالا للشك- على أن القانون البحريني لا يستند إلى أي أحكام تميزية ضد المرأة، وإنما لاعتبارات وضوابط تستند إليها تشريعات الجنسية وفقًا للمبادئ المتفق عليها في القانون الدولي، واعتبارات المحافظة على سيادة الدولة، واعتبارات تقوم على منع قيام حالات انعدام للجنسية، إذ يحق لكل إنسان أن تكون لديه جنسية، واعتبارات تمنع ظاهرة ازدواجية الجنسية.

وذكر د. محمد علي أنه من المقرر وفقاً للمواثيق والأعراف الدولية أن الحق في الحصول على جنسية أي دولة من الأمور التي تخضع حصرياً للتشريعات الوطنية لتلك الدولة، وهو من مظاهر سيادتها المطلقة. ويترتب على ذلك أن لكل دولة الحق الكامل والفردي في تحديد من تعتبرهم رعاياها، وفقاً للقوانين والأطر القانونية التي تضعها بما يتماشى مع مصالحها الوطنية وتوجهاتها السياسية، ولا يجوز لأي طرف التأثير على هذا الحق، بما يتعارض مع المبادئ الأساسية لسيادة الدول واستقلالها في ممارسة سلطاتها القانونية بتحديد من هم مواطنيها.

واستعرض د. محمد علي في كلمته كيف نظم قانون الجنسية البحرينية عملية اكتساب المرأة البحرينية وأبناءها الجنسية من خلال النصوص القانونية الواردة في المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1989 المعدل لقانون الجنسية البحرينية لعام 1963، والتي ضمنت تجنب حالات انعدام الجنسية، متطرقًا إلى تفاصيل القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني (الأجنبية) وأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق