إحالة واقعة عرض أطفال للتبني بمقابل مادي للنائب العام

مصر تايم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

وجهت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بإحالة واقعة عرض أطفال للتبنى بمقابل مادى إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب المستشار النائب العام. 


وأوضحت "السنباطي" أن وحدة الرصد والتواصل الاجتماعي بالإدارة العامة لنجدة الطفل، رصدت "جروب" تم إنشائه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت مسمي "تبنى طفل يتيم" لعرض الأطفال للتبنى بمقابل مادى، مشيرة الى أنه على الفور تم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وإبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية.


واشادت "السنباطي"، بسرعة استجابة مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام " لكافة البلاغات والشكاوى التي تشكل خطرا على الأطفال الواردة من المجلس القومي للطفولة والأمومة، فضلا عن التدخل  العاجل لحمايتهم  وإنقاذهم من كل خطر أو عنف أو إهمال أو إساءة معاملة، وفقا لأحكام الدستور والقانون، وبما يراعي مصلحتهم الفضلي" . 


ونوهت "السنباطي" في هذا الصدد أنه سبق للمجلس القومي للطفولة والأمومة  رصد العديد من الوقائع المشابهه، وتم فحصها والتدخل بشأنها بإبلاغ النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها، وتم انقاذ عدد كبير من الأطفال، لافتة الى رصد عروض اخري تبين أنها عروض وهمية بغرض النصب والاحتيال لاستغلال حاجة بعض الأسر التي لم ترزق بأطفال.


وشددت "السنباطي" على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتابع ويرصد على مدار الساعة مثل هذه الجرائم التي تشكل خطراً على الأطفال، ويتصدى لها بكل حزم وقوة، موضحة أن إدارة الرصد والتواصل الاجتماعي بالإدارة العامة لنجدة الطفل تقوم برصد الشكاوى والوقائع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لاتخاذ إجراءات عاجلة حيالها، مناشدة المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي شكاوى تخص الأطفال عبر آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة وهي خط نجدة الطفل 16000 أو عبر تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600. 


ومن جانبه أشار الأستاذ صبرى عثمان "مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل" ، الى أن هذه الواقعة تشكل جريمة اتجار بالبشر المؤثمة وفق أحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر، الصادر بالقانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ والتي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كما تعد جريمة اعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وفق حكم المادة ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومخالفة لحكم المادة ٢٩١ من قانون العقوبات فيما تضمنته من حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق