«التمييز»: لا يجوز للأجنبي المطالبة بمستحقاته العمالية إذا عمل بدون تصريح

الوطن البحرينية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أرست مبدأً قانونياً في رفض طعن طبيب أوروبي

أرست محكمة التمييز مبدأً قانونياً يؤكد عدم أحقية العامل الأجنبي لمستحقاته العمالية في حال قيامه بمزاولة العمل في المملكة بغير الحصول على تصريح بذلك، أو بالمخالفة لشروط ذلك التصريح، إذ يترتب على ذلك بطلان علاقة العمل بطلاناً مطلقاً ومتعلقاً بالنظام العام، فلا يستحق العامل ثمّة مستحقات عمالية.الدعوى بحسب ما ذكره وكيل مستشفى خاص المحامي عبدالرحمن غنيم تتحصّل في أن طبيب أوروبي لديه الإقامة الذهبية في المملكة، وقد عمل في المستشفى لمدة سنتين، وبعد إنهاء المستشفى التعاقد معه رفع دعوى عمالية يطالب فيها المستشفى بدفع 40 ألف دينار مستحقات عمالية، وصدر الحكم في أول درجة برفض دعواه، فطعن أمام محكمة الاستئناف على الحكم مرة أخرى، وتمّ تأييد حكم أول درجة لعدم مشروعية علاقة العمل، فطعن أمام محكمة التمييز على سند أن لديه إقامة ذهبية في مملكة البحرين تُخوّل له العمل، وأنه صدر له تصريح مزاولة مهنة الطب البشري من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.ودفع المحامي غنيم بأن مزاولة العامل الأجنبي العمل في مملكة البحرين بدون الحصول على تصريح عمل أو بالمخالفة لشروطه يترتب عليه بطلان علاقة العمل، كما أن ممارسة العامل الأجنبي لعمل دون تصريح عمل، يخالف الأحكام المتعلّقة بالنظام العام ومن ثَمّ بطلان علاقة العمل بطلاناً مطلقاً بما يتعيّن معه اعتبارها معدومة وزوال آثارها كعقد عمل.وبيّن وكيل المستشفى أن المشرّع البحريني قد أوجب أن يكون للعامل الأجنبي تصريح يصدر من الجهات المختصّة في الدولة يجيز له العمل داخل إقليمها بصفته عاملاً، ويمنع على من لا يحمل هذا التصريح مزاولة العمل داخل مملكة البحرين، وأن هذا الأمر ينطبق كذلك على الشخص الأجنبي الذي يحمل رخصة الإقامة الذهبية المقرّرة بموجب أحكام القرار الصادر عن رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، والذي لم يُجز لحامل هذا النوع من رخص الإقامة أن يتخذ مظهر العامل لدى صاحب عمل آخر. ورداً على ما أثاره الطبيب المدّعي بأنه سبق أن صدرت له إجازة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، قال إن التصريح المهني المُقيّد له تمّ إلغاؤه، أي بما معناه أنه كان مسبقاً مقيداً لدى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وأن ذلك الأمر لا يغيّر من عدم جواز إبرام الطاعن لعقد عمل وظهوره مظهر العامل، حيث إن تقييده تحت المطعون ضدها لدى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لا يُضفي المشروعية على واقعة إبرامه لعقد العمل.وقضت محكمة التمييز برفض طعن الطبيب، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق