ترك زوجته وابنته في بلد عربي 5 سنوات خوفاً من زوجته الأولى

الوطن البحرينية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أيمن شكل


أنصفت محكمة الاستئناف الشرعية سيدة عربية، بتطليقها من زوجها البحريني الذي أرسلها إلى بلدها لتلد ابنتهما، ورفض بعد ذلك إرجاعها إلى البحرين أو حتى تطليقها واستخراج أوراق ابنته الثبوتية خوفاً من زوجته الأولى، حيث أوضحت محكمة الاستئناف أن حكم أول درجة مخالف للثابت بثبوت الهجران والامتناع عن النفقة للزوجة والبنت منذ أكثر من 5 سنوات.

وحول تفاصيل الدعوى أوضح المحامي محمد الذوادي وكيل الزوجة أنها زوجة المدعى عليه «المستأنف ضده» من عام 2019، ومازالت العلاقة الزوجية قائمة بينهما حتى الآن، وقد أنجبت منه ابنة واحدة في فبراير 2020، وتمت الولادة في بلدها؛ إذ إن المدعى عليه -بعد شهور من الزواج وحصول الحمل- أقنعها بالرجوع إلى بلدها لتلقى الرعاية الكاملة من قبل أهلها إلى حين ولادتها، زعماً منه بأنه سيقوم باستصدار تأشيرة إقامة زوجية لها على كفالته الشخصية، لكي تعود مجدداً إلى البحرين، حيث كانت إقامتها السابقة إقامة عمل، وعلى كفالة إحدى الشركات التجارية.

ولكن عندما وضعت طفلتهما، تنصّل من وعوده التي قطعها على نفسه، وتخلى عن التزاماته تجاهها على الرغم من محاولاتها المستمرة في التواصل معه، وحثه على القيام بإجراءات رجوعها إلى البحرين، من استصدار جواز سفر لطفلتهما، ورخصة إقامة لها، إلا أنه أخذ يماطل ويسوف في الأمر، بل وصل به الحال إلى تجاهل محاولاتها التواصل معه، وترك السؤال عنها وعن ابنته، بحجة أنه لا يريد حصول مشاكل مع زوجته الأولى، ما أدى إلى تخوفها على نفسها وابنتها، وشعورها بالوحدة، حيث هجرها وتركها وابنتها في بلد، وهو في بلد آخر، وبلا نفقة ولا معيل ولا راعٍ، لاسيما وأن ابنته مريضة وتحتاج إلى رعاية طبية خاصة، وقد تركها مع الطفلة، بلا أوراق ثبوتية لازمة عند مراجعة المستشفى.

وأضاف الذوادي قائلاً: «ولما يئست من استجابة المدعى عليه للقيام بمسؤولياته تجاه أسرته، وخوفاً على نفسها من تدهور صحتها وضياع حقوقها، قامت برفع دعوى مستعجلة، تطلب فيها ضم حضانة البنت إليها، وإلزام المدعى عليه بدفع نفقة لها، وتوفير مسكن حضانة يحويها وابنتهما، وبإلزامه باستخراج الأوراق الثبوتية للبنت، ورخصة إقامة لها، وقد حكمت المحكمة الصغرى الثانية من القضاء الشرعي، في يونيو 2021 بإثبات حضانة البنت للمدعية، وبإلزام المدعى عليه بدفع نفقة للمدعية بواقع 80 ديناراً شهرياً، ونفقة للبنت بواقع 70 ديناراً شهرياً، وبتوفير مسكن ملائم للحضانة».

ورغم صدور حكم موضوعي يؤيد المستعجل، لم يتحرك المدعى عليه، وهو ما اضطرها إلى رفع دعوى مدنية طلبت فيها إصدار جواز سفر للبنت، وتأشيرة إقامة لها، وقد صدر الحكم عن المحكمة المدنية الكبرى بذلك، إلا أنه تعذّر على المدعية تنفيذ الحكم، بسبب عدم تعاون المدعى عليه، وامتناعه عن التوقيع على الأوراق والاستمارات اللازمة.

وحاولت الزوجة إصلاح الأمر مع زوجها دون فائدة، ما اضطرها لرفع دعوى تطليق استناداً إلى المادة 98، والفقرة 2 من المادة 106 من قانون الأسرة، لكن المحكمة رفضت الدعوى، فطعنت عليها بالاستئناف.

وأشار الذوادي في لائحة الطعن، إلى أن الحكم المستأنف قد صدر معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة وقضت بتطليق المستأنفة وبإصدار وثيقة طلاق رسمية لها.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق