المحكمة ترفض طلب خليجي بإعادة فندق بـ3.5 مليون دينار لبائعه

الوطن البحرينية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أيمن شكل


بعد 3 سنوات ونصف من شرائه فندق بالمنامة بقيمة 3.5 مليون دينار، حاول خليجي إعادة الفندق إلى بائعه واسترداد أمواله، وذلك بسبب تحرير مخالفة ضده أفقدته رخصة الفندق، فادعى وقوع تدليس في عقد البيع وأقام دعوى يطالب فيها بتعويضه، لكن المحكمة الكبرى المدنية، رفضت دعواه وأكدت أن سبب عدم تجديد سجل الفندق هو تحرير مخالفة لاحقة على عقد البيع بأكثر من 3 سنوات، وكان هو المتسبب فيها، وقالت: لا يكفي الخصم ادعاء واقعة بل يجب إثباتها.

المحامي زهير عبداللطيف وكيل بائع الفندق، أوضح أن موكله تفاجأ بدعوى من المشتري يطالب فيها بتعويض مؤقت ومصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة، مدعياً أنه في مارس 2019 اتفق مع موكله على شراء العقار مقابل مبلغ 3.5 مليون دينار، واستلم شهادة الترخيص السياحي كفندق، وقال إن شركة إدارة فنادق كانت تتولى إدارته، وعليها مخالفات، فقام بإلغاء السجل لاستصدار آخر جديد باسمه، لكنه فشل في الحصول على الموافقة من الجهات المعنية لوجود مخالفات بناء يتعيّن إزالتها، وأن تلك الإزالات تتضمن المرافق السياحية للفندق، وبذلك سيتحول إلى بناية سكنية، وواصل الادعاء بأن البائع قد أخفى عنه المخالفات.

وقدم المحامي زهير مذكرة دفاع أشار فيها إلى أن اتفاقية ما قبل البيع قد تم تحريرها بتاريخ 2019/3/7، وقد قام المدعى عليهم بتسليم المدعي -كما جاء بإقراره- شهادة الترخيص السياحي باسم الفندق وهي صادرة بتاريخ 2019/4/5 وتنتهي في 2020/4/5، وقال إن هذا يتناقض مع ادعاء المدعي بإخفاء المخالفات.

كذلك أشار عبداللطيف إلى ما جاء في البند الثاني لعقد البیع الموثق بأن «تفاصيل العقار في نسخة سند الملكية يشمل شراء المبنى وجميع التحسينات والأثاث والتركيبات والمفروشات والمعدات الموجودة حالياً في العقار» مما يعني أن البيع قد انصب على المبنى والتحسينات والأثاث وكافة التركيبات والمعدات الموجودة بالعقار والمفروشات، وقد عاينها المدعي المعاينة النافية للجهالة وقبلها بحالتها، ولم يشتمل عقد البيع الترخيص السياحي للفندق.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن البين من مطالعة عقد البيع أنه انصب على بيع العقار بعد معاينة المدعي المعاينة النافية للجهالة وسداده كامل الثمن، وقبوله شراء العقار بالحلة التي كان عليها وقت التعاقد، ولم يثبت المدعي وقوع غش من البائع، أو إخلال بمقتضياته، ولم يتضمن التزاماً بنقل السجل التجاري، وقد أقر المدعي بلائحة دعواه أن السجل التجاري للعقار – وهو ليس من ضمن صفات العقار بالعقد - كان ساريا وقت استلامه العقار.

إلا أنه رغب في تغيير السجل، وهو ما ترتب عليه عجزه عن ذلك لمخالفة اشتراطات الجهات المعنية، وهي مخالفات لاحقة على عقد البيع بثلاث سنوات ونصف تقريباً، وهو ما تكون معه الدعوى خالية من سند يعضدها وتقضي المحكمة برفضها.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق