حذف مادة عزل المصاب لعدم إمكانية انتقال الفيروس بمجرد المخالطة
لضحايا الإصابة بالفيروس أو مضاعفاته سواء كانت بطريق العمد أو الخطأ التقدم بطلب للتعويض عن ضرر الإصابة
أجرى المجلس الصحي السعودي عددًا من التعديلات على نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب "الإيدز" وحقوق المصابين وواجباتهم، منها ما يتعلق بالتعويض عن المضاعفات المرتبطة بالمرض، إضافة إلى حذف مادة تتعلق بعزل المريض وأخرى تتعلق بترحيل المقيم المصاب.
لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقررة له بموجب الأنظمة
ونصت التعديلات، التي نشرها المجلس على منصة "استطلاع" لأخذ مرئيات العموم بشأنها تمهيداً لإقرارها، أنه يجوز لضحايا الإصابة بالفيروس أو مضاعفاته المترتبة على الإصابة به سواء كانت بطريق العمد أو الخطأ؛ التقدم بطلب للتعويض عن ضرر الإصابة.
وأكدت على تمتع المصاب بالحقوق المقررة شرعاً بما في ذلك حقه في الزواج. ولا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقررة له بموجب الأنظمة، أو منعه من حق متابعة تعليمه، أو فصله من عمله بسبب مرضه؛ إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره.
وتضمنت أنه إذا ثبتت لدى جهة صحية إصابة أحد الأشخاص، فعليها تبليغه بذلك، ويجب على المصاب الإقرار خطياً للجهة بالمصدر المحتمل لإصابته بالفيروس وبجميع المخالطين له والمحتمل تعرضهم لخطر انتقال العدوى، وتحدد اللائحة الفئات المخالطة التي يجب إبلاغها وإجراءات التبليغ، والاستدعاء، والفحوصات الطبية اللازمة.
ومن ضمن التعديلات حذف المادة المتعلقة بعزل المصاب، لعدم إمكانية انتقال الفيروس بمجرد المخالطة. كما حذفت المادة المتعلقة بترحيل المقيمين المصابين بفيروس الإيدز، وذلك وفقاً للمستجدات الصحية للإيدز ومدى إمكانية انتقال العدوى بسببه للآخرين، فإنه ليس هناك ما يستدعي صحياً ترحيلهم بسبب إصابتهم بالفيروس، ولهذا كان من المناسب حذف هذه الفقرة.
0 تعليق