«الداخلية»: يهدر مبدأ الردع
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية مشروع قانون بتعديل المادة 56 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2014. ويتضمن قيام المتهم الذي يقبل التصالح بدفع مبلغ يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة في ميعاد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه.
وأوضح المشروع أن مُدَّةُ السَّبعةِ أيَّام التالية لسداد مبلغ التصالح -الوارد النص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 56 من قانون المرور- مُدَّةٌ قليلةٌ يصعب معها على مرتكب المخالفة تدبير نصف الحد الأدنى للغرامة للتصالح المذكور خاصة في ظل موجة ارتفاع الأسعار التي تجتاح العالم وما لها من تأثير كبير على المواطنين في تدبير أحوالهم المعيشية وضعف إمكانياتهم المادية، مضيفاً أن زيادة المدة سيشجع مرتكبي المخالفات المرورية على قبول التصالح، ومن شأن ذلك تقليل أعداد القضايا التي تنظرها محكمة المرور مع ما في ذلك من تخفيف العبء على القضاة وتفرغهم للقضايا الأكثر أهمية.
من جهتها، قدّرت الحكومة أهداف مشروع القانون، ودعت لإعادة النظر فيه بناء على أنَّ ما جاء به مشروع القانون يُمثِّل إهداراً لمبدأ الردع العام لنصوص التجريم الواردة في قانون المرور.واتفقت وزارتا الداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع رأي الحكومة، واستدركت المؤسسة الوطنية بالتأكيد على أن مشروع القانون لا يمسّ بحقوق الإنسان وحرياته المقررة ولا يتعارض والمقررات الدولية ذات الصلة. فيما رحبت جمعية المحامين بالنص المقترح؛ ورأت أنه يُسهِمُ في تحقيق العدالة.
0 تعليق