«المرافق النيابية»: غرامات على استخدام العقارات المؤجرة للسكن في غير غرضها

الوطن البحرينية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراح بقانون «بصيغته المعدّلة» بإضافة فقرة جديدة برقم «و» إلى المادة 6 من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2014. ويتضمن فرض غرامة مالية على المؤجِّر في حال ثبوت مخالفة استخدام العين المؤجَّرة لغرض السكن العائلي في أغراض أخرى متى ثبت علم المؤجِّر بها، وفي حال انتفاء علم المؤجِّر بهذه المخالفة تُفرَض هذه الغرامة على المستأجر المخالف الذي ثبت ارتكابه لهذه المخالفة. كما ينص على أن يكون تحديد مقدار المخالفة وضوابط تطبيقها وإجراءات تحصيلها بقرار من أمانة العاصمة أو البلدية المختصة بعد موافقة الوزير المعني بشئون البلديات.

ويمنح المقترح موظفي أمانة العاصمة أو البلدية المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير بالتنسيق مع الوزير المعنيّ بشئون البلديات صفة الضبطية القضائية.

وأكدت وزارة شؤون البلديات والزراعة أن تطبيق أحكام قانون إيجار العقارات يقع خارج اختصاصها، الذي ينحصر في إصدار ضوابط تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلّها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي، دون أن يمتد هذا الاختصاص إلى رقابة وتنفيذ تلك الضوابط. وبينت الوزارة أن ضوابط تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلّها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي، والتي تم تحديدها بقرارات المجالس البلدية، هي ضوابط متنوعة وليست منحصرة في الشأن البلدي، بل تشمل الجوانب الصحية، والبيئية، والأمنية، والإنشائية، والخدمية، وضوابط أخرى تتعلق بأعمال توصيل وتمديد الكهرباء والماء والهاتف والصرف الصحي، ولكل مخالفة ترتكب في جانب من هذه الجوانب القانون المنظِّم للجزاءات والعقوبات الخاصة بها، ومن ثَمّ لا يمكن توحيد نوع الجزاء المترتّب على تلك الضوابط مجتمعة في عقوبة إدارية واحدة.

وأيدت أمانة العاصمة ومجلسا المحرق والجنوبية البلديان المقترح، فيما تحفظ عليه مجلس بلدية الشمالية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق