السبيل – خاص
قال خبير التشريعات الإعلامية يحيى شقير، إن قرار مدعي عام عمّان بحظر نشر أي معلومات تتعلق بواقعة حريق جمعية دار المسنين (الأسرة البيضاء)، جرى التوسع فيه.
وقال شقير لـ”السبيل” إن “التعميم الصادر عن المدعي العام هو بمثابة تذكير بسرية التحقيق، وخاصة استناده إلى المادة 39 فقرة (أ) من قانون المطبوعات، والتي تنص على التالي: “يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قضية قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة، إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك”.
وفي شرحه القانوني للمواد التي استند إليه المدعي العام في قراره، قال شقير “يلاحظ أن المادة 39 (أ( قد حظرت نشر (محاضر التحقيق) فيما لو وصلت هذه المحاضر إلى الصحفي بطريقة ما، والمادة 39 فقرة (أ) المخاطب فيها الصحفي والصحفية والمطبوعة الصحفية”.
ولفت إلى أنه “وحسب قانون المطبوعات هذه المادة تطبق على الصحف الدورية والمواقع الإلكترونية المرخصة، وكل الإذاعات الأردنية والتلفزيونية المرخصة من هيئة الإعلام”.
وأضاف أن “المادة 225 من قانون العقوبات، والتي تنص على “يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر من ينشر: 1- وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحية قبل تلاوتها في جلسة علنية. 2- محاكمات الجلسات السرية. 3- المحاكمات في دعوى السب 4- كل محاكمة منعت المحكمة نشرها”، تعني أن “ما يحظره القانون هو محاضر التحقيق أو وثائق التحقيق فقط”.
وبالتالي -لشقير- فإن “التعميم جرى التوسع فيه، ليشمل حظر النشر أي معلومات حول القضية، ومنع تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية، وهذا توسع لم ينص عليه القانون”.
وأشار إلى أن “التحقيق ومرحلة ما قبل المحاكمة هي سرية بالطبع، وكل نشر قد يخل بسرية التحقيق ويؤثر في الخصومة أو هروب جناة أو التلاعب بالأدلة هو هدف مشروع، لكن كخبير إعلامي أنصح بتقليل الاعتماد على قرارات حظر النشر لأن هناك طلب على المعلومات التي تهم المصلحة العامة”.
وبحسب شقير فإن “قرارات حظر النشر قد تؤدي إلى زيادة الشائعات حول الموضوع. وأنصح في مثل هذه الحالات أن يقوم الادعاء العام كل فترة بتزويد الصحفيين والإعلاميين بمعلومات عن مجرى القضية ولوأد الشائعات والتقولات”.
وقال شقير إنه في كل الأحوال يبقى قرار حظر النشر ساريا حتى تلاوة قرار الظن أو الاتهام في المحكمة، بعدها يجوز نشر محاضر الجلسات وتغطيتها حسب المادة 39 (ب) والتي تنص على “للمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقرر المحكمة غير ذلك، حفاظا على حقوق الفرد أو الأسرة أو النظام العام، أو الآداب العامة”.
0 تعليق