خبراء: مطالب بتحقيق العدالة وحماية حقوق العمال في "معدل الضمان"

الغد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
عمان - أثار مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدّل، نقاشا واسعا بين خبراء ومختصين، إذ تباينت وجهات النظر حول مدى تأثير التعديلات المقترحة على حقوق العمال وأصحاب العمل، ومستقبل الحماية الاجتماعية في الأردن. اضافة اعلان
وبينما يرى بعضهم أن جزءا من التعديلات ضروري، يتوافق مع المعايير الدولية، يعتقد آخرون بأنها قد تؤثر سلبا على منظومة الضمان الاجتماعي، بخاصة فيما يتعلق بتأمين التعطل عن العمل، وشروط استحقاق المنافع التأمينية، وإشراك غير الأردنيين في النظام.
التحول من نظام تأمين ادخاري إلى تكافلي
ويرى الخبراء، بأن التحول من نظام تأمين ادخاري إلى نظام تكافلي لتأمين التعطل عن العمل، هو توجه إيجابي لكنه يتطلب إعادة النظر في آليات تمويله، لضمان العدالة بين العامل وصاحب العمل. 
كما انتقدوا تخفيض راتب التعطل 5 % شهريا، ليصل لـ40 % فقط من آخر أجر.
وأبدوا تحفظهم على بعض التعديلات، كإلغاء شرط العمل لـ16 يوما لاستحقاق الضمان، معتبرا بأنه كان يجب تحديد الشروط في القانون بدلا من الأنظمة، كما رفضوا التعديل الذي يسمح لغير الأردنيين بالاشتراك الاختياري بالضمان، مشيرا إلى أثره المحتمل على الاستدامة المالية للنظام. 
قال حمادة أبو نجمة، رئيس بيت العمال، إن التحول من نظام تأمين ادخاري إلى نظام تكافلي لتأمين التعطل عن العمل يعد توجها إيجابيا من حيث المبدأ، ويتماشى مع المعايير الدولية، لكنه يتطلب إعادة النظر في آليات تمويل صندوق التعطل لضمان تحقيق العدالة بين أطراف العلاقة العمالية.
تخفيض قيمة راتب التعطل غير مبررة
وأضاف أبو نجمة أن العامل يتحمل حاليا نسبة 1 % من أجره لصالح هذا التأمين، مقابل مساهمة صاحب العمل بنسبة %0.5 فقط، وهو تفاوت غير عادل في ظل التحول إلى نظام تكافلي لا يتيح للعامل استرداد مساهماته كمدخرات عند انتهاء خدمته، ما يتطلب إعادة توزيع نسب المساهمات بشكل أكثر إنصافا.
وبيّن أبو نجمة، أن التخفيض المقترح لقيمة راتب التعطل بنسبة 5 % شهريا، ليصل بعد الشهر الثالث إلى 40 % فقط من آخر أجر تقاضاه العامل، أمر غير مبرر، بحيث يجعل راتب التعطل ضئيلا ولا يفي بمتطلبات الحياة الكريمة، بخاصة بالنسبة للعاملين ذوي الدخول المحدودة. 
وأكد ضرورة ألا يقل راتب التعطل في جميع الأحوال عن الحد الأدنى للأجور لضمان توفير حماية اجتماعية فعالة للعاملين المتعطلين عن العمل.
وأشار أبو نجمة، إلى أن ترك تفاصيل شمول العمل المرن وأنماط العمل غير التقليدية لنظام الضمان الاجتماعي لأنظمة تصدرها السلطة التنفيذية دون تحديد معايير واضحة في نص القانون، يُخل بتحقيق الاستقرار القانوني والتشريعي. 
وأكد أن القانون نفسه يجب أن يشتمل على الخطوط العريضة التي ستلتزم بها هذه الأنظمة لضمان شمول كافة الفئات بشكل عادل ومستدام.
وبشأن الاشتراكات عن المرأة العاملة خلال إجازة الأمومة، أوضح أبو نجمة، أن من الأنسب أن يتحمل صندوق تأمين الأمومة هذه الاشتراكات مباشرة، بدلا من تحميلها لصاحب العمل، وذلك لضمان عدم تأثيرها سلبا على فرص توظيف المرأة واستقرارها الوظيفي، بخاصة في ظل التحديات التي تواجه النساء في سوق العمل.
مراجعة التعديلات لتحقيق العدالة 
وختم أبو نجمة حديثه بالتأكيد على ضرورة مراجعة التعديلات المقترحة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، مع الحفاظ على مستوى الحماية الاجتماعية الذي يوفره نظام الضمان الاجتماعي للعاملين في الأردن.
وقال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدّل، يتضمن تعديلات جوهرية تمسّ حقوق العمال وأصحاب العمل، مؤكّدا أن بعضها ضروري لكنه بحاجة لتوضيح أو تحسين، في حين أن بعضها الآخر قد يؤثر سلبا على الحماية الاجتماعية في الأردن.
حصر الاشتراك الاختياري بالأردنيين 
وأضاف الصبيحي أن تعديل المادة (4) من القانون بإلغاء شرط العمل لمدة 16 يوما في الشهر لاستحقاق الضمان، خطوة ضرورية لاستيعاب أنماط العمل الحديثة، إلا أنه كان من الأفضل تحديد الشروط والمعايير في نص القانون نفسه بدلا من إحالتها إلى الأنظمة والتعليمات التنفيذية.
وبيّن الصبيحي رفضه للتعديل الذي يسمح بانتساب غير الأردنيين اختياريا للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤثر على الاستدامة المالية للمؤسسة، كما دعا إلى حصر الاشتراك الاختياري بالأردنيين وأبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة والضفة الغربية.
وانتقد الصبيحي إعادة فرض التزام مالي على أصحاب العمل لدفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة خلال إجازة الأمومة، موضحا أن هذا الإجراء قد يزيد من تردد أصحاب العمل في تشغيل النساء، مما ينعكس سلبا على فرصهن في سوق العمل.
وبشأن تشديد شروط استحقاق بدل التعطل عن العمل، رفض الصبيحي التعديل الذي يشترط 180 اشتراكا في تأمين التعطل، للحصول على بدل التعطل لمدة 6 أشهر، معتبرا أن ذلك يحد من الحماية الاجتماعية للعاملين، ويضعف من قدرة النظام على توفير الأمان الاقتصادي للمشتركين.
كما عارض الصبيحي التعديل الذي يُبنى بموجبه أي استحقاق تأميني للمؤمّن عليه خلال فترة التعطل عن العمل على أساس بدل التعطل المصروف له، وليس على أساس أجره الخاضع للضمان، موضحا أن هذا التعديل قد يكون مجحفا للعامل، خاصة في ظل تفاوت معدلات الرواتب والمنافع.
إلغاء إمكانية السحب من رصيد التعطل
وأشار الصبيحي إلى أن إلغاء إمكانية السحب من رصيد التعطل لغايات العلاج والتعليم قد يكون له تأثير سلبي على المستفيدين، خاصة في ظل عدم توفير بديل واضح يساعد المشتركين في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تعترضهم.
وختم الصبيحي حديثه بالتأكيد على ضرورة التوازن بين تحقيق الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي وضمان العدالة للعاملين، مشددا على أهمية إعادة النظر في بعض التعديلات المقترحة لضمان عدم الإضرار بحقوق المؤمّن عليهم وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن.
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق