بعد استلامها للمواد الطبية التي طلبتها بأكثر من 11 ألف دينار، رفضت مستشفى دفع المستحق للشركة الموردة، وحضر وكيلها أمام المحكمة دافعاً بجحد صور المستندات، لكن المحكمة ردت بأن المستشفى لم تنكر التوقيع المنسوب لتابعيها أو الختم المنسوب لها على المحررات، وألزمتها بسداد المبلغ والفوائد والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.
وبحسب ما ذكره المحامي عبدالرحمن غنيم وكيل الشركة، فإن الأخيرة رفعت دعواها ضد مستشفى، وأفادت فيها بأنها وردت مواد طبية للمستشفى بناء على طلبها، وقد ترصد في ذمتها مبلغ 11374 ألف دينار الذي تخلفت عن سداده، بالرغم من إخطارها بضرورة السداد.، وطلبت الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعية مبلغ 11374 ديناراً مع الفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقدم وكيل الشركة نسخة من طلب منح تسهيلات ائتمانية لصالح المستشفى المدعى عليها في حدود مبلغ 15 ألف دينار، ومدة سداد تصل إلى 60 يوماً، مذيل بتوقيع منسوب صدوره للمخول بالتوقيع عن المدعى عليها. وبختم منسوب صدوره لها، بالإضافة إلى نسخ من أوامر الشراء المنسوب صدوره للمدعى عليها، والتي تضمنت طلب شراء المواد الطبية من المدعية، ونسخ من فواتير صادرة من المدعية بالمطالبة بقيمة المواد الموردة للمدعى عليها بإجمالي مبلغ 11374 ديناراً، مذيلين بتوقيع منسوب صدوره لتابعين المدعى عليها بما يفيد الاستلام، وبختم منسوب صدوره للمدعى عليها، ونسخة من الإخطار المرسل من المدعية للمدعى عليها لحثها على سداد مبلغ المطالبة.
وتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة دفاع تمسك فيها بجحد كافة الصور الضوئية والمستندات المقدمة من المدعية، وطلب برفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات، بينما تقدم وكيل الشركة المدعية بمذكرة رد تمسك فيها بعدم حجية الدفع المقدم من المدعى عليها بجحد المحررات لعدم إنكار التوقيع أو الختم عليها. وعدم إنكار استلام المواد. وبأن المدعية على استعداد بتقديم أصول المستندات إذا رأت المحكمة لزوم ذلك.
وأشارت المحكمة إلى قضاء محكمة التمييز بشأن الدفع المقدم من المدعى عليها بجحد الصورة الضوئية للمستندات بأن "المحرر العرفي يعتبر حجة على من وقعه بما تضمنه من وقائع طالما لم ينكر توقيعه عليه، أو يطعن بتزويره"، وقالت: إن المدعى عليها قد جحدت المحررات المقدمة من المدعي كونها صورة ضوئية، دون أن تنكر صراحة التواقيع والأختام المذيلة بها والمنسوب صدورها لها ولأحد تابعيها. ولم تطعن على ذلك التوقيع أو الختم بأي مطعن. ولم تنكر العلاقة التعاقدية مع المدعية أو استلامها للمواد الطبية محل المطالبة. ومن ثم فإن ذلك لا يهدر حجيتها في مواجهتها طالما أنها لم تنازع في التوقيع أو الختم اللذين ذيلا بها، ولم تنازع صراحة في مطابقتها للأصول المأخوذة منها ببيان وجه عدم المطابقة.
وأضافت المحكمة: القول على وجه العموم بالجحد أو بعدم المطابقة لا يتحقق معه الأثر المترتب على ذلك الدفع، الأمر الذي معه يكون دفع المدعى عليها غير قائم على سند متعيناً الالتفات عنه، كما تنص المادة رقم (١٣) من قانون الإثبات على أنه (يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وما قضت به محكمة التمييز في حكم لها "أن خلو الأوراق من إنكار للتوقيع في الورقة العرفية أو طعن على مضمونها بأي مطعن أثره أن تكون حجة سواء من حيث صدورها من الموقع عليها، أو من حيث صحة ما ورد بها".
ولما كان ذلك، وكان الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى، ومن الفواتير الصادرة من المدعية بالمطالبة بقيمة المواد الموردة للمدعى عليها بإجمالي مبلغ 11374 ديناراً، وكانت المدعى عليها قد مثلت بوكيل عنها، واقتصر دفاعها على جحد المستندات، ولم تدفع بثمة دفع أو دفاع ينال منها، ولم تنكر التوقيع المنسوب لتابعيها أو الختم المنسوب لها على المحررات المقدمة من المدعية سنداً لدعواها، ولم تقدم ما يفيد السداد، لذا فإن تلك المحررات تكون حجة في مواجهتها بما تضمنته وتضحى -والحال كذلك- ذمة المدعى عليها مشغولة لصالح المدعية بمبلغ 11374 ديناراً، وتكون دعوى المدعية قد صادفت صحيح القانون متعيناً إجابتها لطلبها.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 11374 ديناراً مع الفائدة التاخيرية بواقع 4% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى الحاصل في 28/10/2024، وحتى السداد التام، وألزمتها بأن تؤدي إلى المدعية رسوم الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
0 تعليق