«الاستثمار»: تمكين المستثمرين الأجانب من تملك العقارات.. دون مضاربة

عكاظ 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
كشف تقرير حديث لوزارة الاستثمار، أن المستثمرين الأجانب بإمكانهم تملك وبيع العقارات بهدف مزاولة أنشطتهم الاستثمارية، إذ يُشترط على تلك المنشآت ضرورة أخذ موافقة الوزارة لتملك عقارات «السكن الشخصي، مقر المنشأة الصناعية، المقر الإداري للشركة، سكن العاملين، المستودعات».

ووفقاً للتقرير، فإن هناك شروطاً للحصول على الخدمة، أبرزها أن لا يكون الغرض من بيع العقارات تجارياً (مضاربة)، وأن يكون العقار خارج حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وبينت الوزارة عدم وجود مقابل مالي لهذه الخدمة، ويتم تقديم الخدمة من الوزارة للمستفيدين من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة خلال 5 أيام عمل.

وعن المستندات المطلوبة لتقديم الخدمة، بينت الوزارة ضرورة تقديم صورة رخصة البلدية بالبناء أو خطاب موافقة من البلدية، أو ما يوضح نوع استخدام الأرض المراد تملكها صادر من جهة رسمية، وصورة الصك المراد تملكه.

أما المنشآت المتخصصة في التطوير العقاري لتنفيذ مشروع عقاري أو بيعه، فيُشترط عليها ضرورة تقديم تقرير من مكتب هندسي معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين يوضح التكلفة الإجمالية للمشروع، وصورة الصك المراد تملكه أو بيعه، ويُشترط أن لا تقل تكلفة المشروع عن 30 مليون ريال أرضاً وبناء، وخارج حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأن تلتزم المنشأة بالاستفادة من الأرض المراد تملكها خلال 5 سنوات.

* تملك الأجانب غير المطورين للعقارات:

- للسكن الشخصي أو للعاملين

- مقر المنشآت الصناعية

- المقر الإداري للشركة

- المستودعات

أخبار ذات صلة

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق