17 ألف دينار تعويضاً لسائق دراجة هوائية صدمته مواطنة

الوطن البحرينية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

ألزمت المحكمة الكبرى المدنية مواطنة بحرينية وشركة تأمين، بأن يؤديا لسائق دراجة بالتضامن مبلغ 17 ألف دينار تعويضاً عما أصابه جرّاء حادث مروري تسبّبت فيه سائقة السيارة المؤمن عليها، وتخلف عنه عجز مستديم بنسبة 25%، مع إلزامهما بالفائدة القانونية 3% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، والرسوم ومصاريف الترجمة وأتعاب اللجان الطبية ومقابل أتعاب المحاماة.

وأشار وكيل سائق الدراجة الهوائية المحامي محمد المهدي إلى أن الحادث وقع في يوليو من عام 2021، عندما كانت المدعى عليها الأولى تقود مركبتها المؤمن عليها لدى المدعى عليها الثانية، واصطدمت بالمدعي أثناء قيادته دراجته الهوائية، فتعرض إلى كسور وجروح، وتمّ إحالة المدعى عليها الأولى للمحكمة الصغرى الجنائية حيث صدر بحقها حكم إدانة في الواقعة.

وتقدّم سائق الدراجة الهوائية بالدعوى أمام المحكمة الصغرى المدنية، يطالب فيها بتعويض مادي وأدبي عما أصابه جرّاء الحادث، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى، وإحالتها إلى المحكمة الكبرى المدنية، وأبقت الفصل في المصروفات. ونوه المحامي المهدي بالمقرر في قضاء التمييز بأن «الحكم الصادر في المواد الجزائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور، فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها، ويتعيّن عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها»، وقال إن المدعى عليها الأولى صدر ضدها الحكم بالإدانة عن الخطأ ولم تقم بمعارضة الحكم، وكان الفعل المتسبب بالحادث هو الذي صدر بشأنه الحكم الجنائي، ويلزم المحكمة بالالتزام بحجيته.

وجاء في تقرير اللجنة الطبية أن المدعي قد أصيب في فروة الرأس بنزيف استدعى التنضير والخياطة ونقل وحدتي دم، وارتجاج في المخ، مع نزيف في الأذنين، وتعرض لحروق احتكاكية في كل من الجهة اليمنى للوجه والذراع الأيمن وأعلى البطن.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق