حسن الستري
رفض مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012، والمتضمن منح صاحب العمل مهلة زمنية مقدارها 30 يوماً لتجديد تصريح العمل، لتجنب العقوبة المقررة بموجب المادة 36 من قانون تنظيم سوق العمل.وقال النائب محمد المعرفي إن: المرسوم لم يلغ الغرامات، ويدفعها بالنهاية صاحب العمل، الغرامة غير مقبولة والمشروع قطع شوطاً، ويجب تمريره.وبررت لجنة الخدمات رفضها بأن أهدافه قد تحققت من خلال المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2024 بشأن تعديل المادة ٤٠ من قانون تنظيم سوق العمل الذي سبق لمجلس النواب أن وافق عليه في الجلسة العادية الثانية عشرة، حيث عالج الأهداف المرجوة من المشروع المقترح بطريقة أكثر مرونة وواقعية، وبما يحقق التوازن بين دعم أصحاب الأعمال والالتزام بالقانون.
0 تعليق