توجه لإعادة النظر بمواد قانون الوساطة لتسوية النزاعات

الغد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
عمان – قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب مصطفى العماوي إنّ اللجنة بدأت الأسبوع الماضي بمناقشة مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية للعام 2019، بحضور وزير العدل بسام التلهوني، وأمين عام المجلس القضائي علي المسيمي، ونقيب المحامين يحيى أبو عبود، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين، إضافة إلى مُمثلين عن غرف الصناعة والتجارة والبنك المركزي، وخبراء قانونيين.اضافة اعلان
وبيّن العماوي لـ"الغد" أنّ اللجنة كانت طلبت من وزارة العدل والمعنيين اجتماعا لمناقشة القانون الذي لم يقر، وبقي مشروع قانون منذ 2019، مشيراً إلى أنّه ستتم إعادة النظر في معظم مواد القانون، وإعادة صياغة المواد، خصوصا وأنّ هناك الكثير من التطورات التي طرأت منذ عام 2019 وحتى يومنا الحالي.
وقال إنّه سيتم العمل على تعديل مشروع القانون بما يتناسب مع المئوية الثانية، حيث تحتاج كل القوانين دائما إلى تعديل وتحسين وتطوير بما يتناسب مع التطورات التي تطرأ.
وأكد أهميّة تعديل المواد خصوصا أنّ هذا القانون يمس الاقتصاد والتجارة والاستثمار، حيث ستكون اللجنة منفتحة على الجميع ومتأنية في اتخاذ قراراتها للوصول إلى الأفضل في التشريع.
وأكد العماوي أنّ اللجنة معنية بالاستماع لجميع وجهات النظر والملاحظات لتجويد التشريعات، وتطويرها لمواكبة المستجدات، حيث ستكون هناك أكثر من جلسات لمناقشة مشروع القانون.
وكان وزير العدل بسام التلهوني، أكد في اجتماعات اللجنة، أنّ قانون الوساطة من القوانين المهمة التي تخفف العبء على المحاكم والجهاز القضائي، كما يسهم بشكل إيجابي في تخفيف الكلف والإجراءات والوقت.
وأشار التلهوني إلى أنه، وبموجب القانون، سيتم تأسيس مركز للوساطة في غرفة تجارة الأردن كمظلة لكل تجار الأردن، مبينا أن القانون يخدم بشكل كبير توجه الدولة لتشجيع الاستثمار ويوفر الوقت والجهد على التجار.
ونوه بأن الوساطة تقوم على 3 ركائز هي الوساطة القضائية، والاتفاقية، والخاصة وهي الأهم وصلب هذا القانون، حيث إنّ الوساطة تعد من أهم الحلول البديلة لعدم الذهاب للمحاكم ما يسهل على الجميع ويسرع عمليات الحل والفصل.
يشار إلى هنا أنّ هناك قانونا حاليا مطبقا هو قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم (12) لسنة 2006 حيث تنص المادة 2 منه في الفقرة أ: "تحدث في مقر محكمة البداية إدارة قضائية تسمى (إدارة الوساطة)، وتتشكل من عدد من قضاة البداية والصلح يسمون (قضاة الوساطة) يختارهم رئيس محكمة البداية للمدة التي يحددها، ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الإدارة".
ونصت المادة 3 من القانون على "أنّ لقاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح وبعد الاجتماع بالخصوم أو وكلائهم القانونيين، إحالة النزاع بناءعلى طلب أطراف الدعوى أو بعد موافقتهم، إلى قاضي الوساطة أو إلى وسيط خاص لتسوية النزاع وديا، وفي جميـع الأحوال يراعي القاضي عند تسمية الوسيط اتفاق الطرفين ما أمكن". 
كما أنه في الفقرة ب ــــ "لأطراف الدعوى، بموافقة قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح، الاتفاق على حل النزاع بالوساطة، وذلك بإحالته إلى أي شخص يرونه مناسبا، وفي هذه الحالة يحدد الوسيط أتعابه بالاتفاق مع أطراف النزاع، وفي حال تسوية النزاع وديا يسترد المدعي الرسوم القضائية التي دفعها".
وجاء في المادة 4 من القانون أنّه:
 (أ) عند إحالة النزاع إلى قاضي الوساطة، يحال إليه ملف الدعوى، وله تكليف الأطراف بتقديم مذكرات موجزة بادعائهم أو دفاعهم.
(ب) عند إحالة النزاع إلى وسيط خاص، يقدم إليه كل طرف من أطراف النزاع خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة، مذكرة موجزة تتضمن ملخصا لادعاءاته أو دفوعه، مرفقا بها المستندات التي يستند إليها، ولا يتم تبادل هذه المذكرات والمستندات بين أطراف النزاع".
وجاء في المادة 6 "أنه يقوم الوسيط بتحديد موعد كل جلسة، ويبلغ أطراف النزاع أو وكلائهم بموعدها ومكان انعقادهــا، ويجتمع بأطـــراف النـــزاع ووكلائهـــم ويتداول معهم بموضوع النزاع وطلباتهم ودفوعهم وله الانفراد بكل طرف على حدة، ويتخذ ما يراه مناسبا لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول إلى حل ودي للنزاع، ويجوز له لهذه الغاية إبداء رأيه وتقويم الأدلة وعرض الأسانيد القانونية والسوابق القضائية وغيرها من الإجراءات التي تسهل أعمال الوساطة".
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق