تعليمات تلغي الزيادة السنوية للعقد الشامل بالبلديات

الغد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
عمان – ألغت تعليمات معدلة البند المتعلق بالزيادة السنوية للعقد الشامل لكافة العلاوات في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، في وقت رفعت فيه الحد الأدنى للعاملين بالمياومة من تسعة دنانير لـ9.666 دينار. اضافة اعلان
وأكدت التعليمات المتعلقة بإعداد مشروع الموازنة السنوية للبلدية ومجلس الخدمات المشتركة وجدول تشكيلات الوظائف للسنة المالية 2024، على "أن تقوم البلدية باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لتحصيل البقايا من الإيرادات الذاتية المستحقة على المواطنين بكافة الطرق القانونية".
في وقت رفعت فيه، التعليمات التي عممها وزير الإدارة المحلية م. وليد المصري على رؤساء البلديات ومجالس الخدمات المشتركة أمس، المبالغ المرصودة شهرياً لكل شاغر من شواغر عمال المياومة الموافق على استحداثها من 270 دينارا الى 290 دينارا.
ورفعت التعليمات المخصصات على مادة التدريب والتطوير حوالي 20 ألف دينار لبلديات الفئة الأولى لتصبح 70 ألفا، وحوالي 5 آلاف دينار لتلك المخصصة لبلديات الفئة الثانية والثالثة لتصبح 25 ألف دينار بدلاً من 20 ألف دينار.
ورفعت التعليمات، التي حصلت الـ"الغد" على نسخة منها، المخصصات لتهيئة البيئة العمرانية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لإمكانية الوصول في بلديات الفئتين الثانية والثالثة من 25 ألف دينار إلى 30 ألف دينار.
ولم تسمح التعليمات المحدثة، وعند اتخاذ البلدية للإجراءات المطلوبة أثناء تنفيذ الموازنة والتقارير المالية "النقل من المخصصات الرأسمالية للجارية إلا عند الضرورة كإلغاء مشروع لعد إمكانية تنفيذه شريطة موافقة الوزير".
ورغم سماح التعليمات المعدلة استحداث وظائف فنية ومالية فقط في البلديات التي تقل فيها نسبة الرواتب عن 40 % من حجم الموازنة، لكنها اشترطت ولأول مرة على أن تكون البلدية بحاجة ماسة للشواغر المطلوبة، وقادرة على صرف الرواتب لها.
ومثل كل عام نصت التعليمات على "عدم إحداث أي شواغر جديدة للبلديات التي تزيد نسب الرواتب فيها على 40 % من الإيرادات".
كما وألغت التعليمات "السماح للبلديات بالإبقاء على الشواغر التي هي قيد التعيين مع ديوان الخدمة المدنية، وتصويب الأوضاع للعمال المعينين بدون موافقة الوزارة ببعض البلديات، ووفقاً للشواغر التي تم تخصيصيها على الموازنة لغايات التصويب".
وشددت البنود المعدلة على أنه "في حال طلب تغيير مسمى لرئيس قسم، أو مدير يجب توفر شاغر للقسم أو الدائرة المطلوب تغيير مسمى عليه، وحسب الهيكل التنظيمي الخاص بالبلدية المعتمد من الوزارة، وعلى أن يكون القسم أو الدائرة قائمة فعلياً، ويوجد بها كادر وظيفي ولها وصف وظيفي".
ومنحت التعليمات الحق "بتعديل البلدية لأوضاع الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية حسب الأسس المعتمدة بخصوص ذلك، ويجب إرفاق قرار مجلس بلدي، وآخر لشؤون الموظفين، مع المؤهل العلمي المصدق حسب الأصول".
واستمرت البنود "بحظر تخصيص مبالغ مالية على بند الاستملاكات في حال توفر أراض لخزينة الدولة، وضمن حدود البلدية، فيما يمنح نائب الرئيس ما يعادل راتب الرئيس وعلاواته، ولمدة شهرين كحد أقصى، والتي يتقاضاها فقط في حال غيابه، وبإجازة تبلغ أكثر من أسبوع، وتصرف من مادة مكافأة أعضاء المجلس البلدي، ويضاف على مكافأة المجلس البلدي مكافأة اللجان الدائمة".
كما وأعادت التعليمات التشديد على "إدراج مشاريع الطاقة التي تؤدي لخفض تكاليف الاستهلاك ضمن موازنة متعددة السنوات، مع رصد علاوة بدل عدوى لسائقي آليات جمع النفايات وبواقع 25 دينارا شهريا، وتلك الخاصة لعمال الوطن الفعليين وبذات القيمة".
ولم تطرأ تعديلات على تخصيص "منح علاوة مقدارها 25 % من الراتب الأساسي للبلديات التي تعمل 42 ساعة أسبوعيا، على أن يكون الدوام موحدا لكافة العاملين فيها، وأخرى مقدارها 15 % من الأجر الأساسي لأولئك الذين يعملون 36 ساعة أسبوعيا، على أن يكون الدوام موحدا كذلك".
وما زالت التعليمات "تدرج مخصصات مالية لإنشاء مراكز لتعقيم وتطهير الكلاب الضالة ضمن منطقة اختصاص البلدية، وأخرى للصيانة بحيث لا تقل النسبة المرصودة على فصل الصيانة بأكمله عن 5 % من حجم الموازنة".
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق