أيدّت المحكمة الكبرى الشرعية الاستئنافية حكم محكمة أول درجة برفض دعوى بحرينية طالبت فيها بضم ابنها (20 عاماً) وبنتها (16 عاماً) اللذين تجاوزا سن التخيير، وقالت المحكمة إن الولدين قد استقرّ حالهما تحت يد الأب؛ مما تكون معه مصلحتهما في استمرار بقائهما تحت يده.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكرته المحامية عائشة فلامرزي وكيلة الأب، في أنه طلق المستأنفة "والدة ابنيه" في عام 2012، وكان قد رزق منها بولد في عام 2004 وبنت في عام 2008، وظلا تحت يد والدتهما إلى أن بلغا سن الرشد، وتم إسقاط حضانة الأم في عام 2014 وضمهما إلى والدهما قضاءً، إلا أنها عادت في يناير 2025 لتطالب بضمهما إليها مرة أخرى، مشيرة إلى أنهما قد جاوزا سن التخيير، وأرادت ضمهما إليها.
وفي مكتب التوفيق الأسري اختارت البنت الإقامة مع والدها والولد مع والدته، وفي جلسة لاحقة أفادت المحامية عائشة فلامرزي أن الولدين لدى موكلها منذ عام 2014، واستقرت إقامتهما مع الأب منذ ذلك الوقت.
وأشارت وكيلة الزوج إلى المقرر قانوناً بأنه تنتهي حضانة النساء ببلوغ الذكر خمس عشرة سنة وبالنسبة للأنثى حتى تتزوج ويدخل بها الزوج؛ عملاً بالمادة رقم (124) من قانون الأسرة، وإذا بلغت الأنثى سبع عشرة سنة، ولم تتزوج ولم يدخل بها الزوج فلكل منهما الخيار في الانضمام إلى من يشاء من أبويه أو ممن له الحق في حضانته، وطلبت رفض الدعوى.
وحكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى مشيرة إلى أن الولدين قد استقرّت حالهما تحت يد الأب؛ مما تكون معه مصلحتهما في استمرار بقائهما تحت يد والدهما، ويكون معه طلب المدعية أقيم على غير سندٍ من الواقع والقانون خليقاً بالرفض، سيما وأن البنت قد اختارت الإقامة مع والدها، ولا ينال من ذلك اختيار الابن الإقامة مع والدته؛ إذ إن المحكمة تقدّم مصلحة الابن وعدم إلحاق الضرر به على ما سوى ذلك، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدعوى.
وقامت الأم بالطعن على الحكم بالاستئناف أمام المحكمة الكبرى الشرعية، إلا أن المحكمة ذكرت في حيثيات الحكم أن حكم أول درجة قد بني على أسباب صحيحة وسائغة، وتأخذ بها المحكمة بأسباب حكمها، وتجعلها أسباباً مكملة لها وسائغة لقضائها وتحيل إليه، ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم على غير سند من الواقع والقانون خليقاً بالرفض.
0 تعليق